____________________
لأنه قد عتق (1) ونفقته من كسبه (2) ان نوى الرجوع اه ن قرز (3) الثالث أنه لا يضمنه المرتهن حيث في قيمته زيادة (4) وهذا خاص في هذا بخلاف ما سيأتي (5) يوم عقد الرهن وقيل يوم العتق ويبقى محبوسا في الباقي قرز (*) حيث كان في قيمته زيادة على الدين وان لم تكن في قيمته زيادة على الدين سعى في جميع الدين بالغا ما بلغ إذ عتقه موقوفا على الأداء كما مر وقيل إنه يسعى في الأقل ثم يحبسه المرتهن حتى يستوفي دينه فإذا أحب خلاص نفسه سعى في الزائد قرز (6) هذا الخلاف في اللفظ فقط لأنك إن قدرت القيمة أقل من الدين فقد اتفق أبوط وض زيد وان قدرت القيمة أكثر فأبو ط لا يقول يسعى العبد في قيمته وان كثرت ولا يتصور في المسألة غير ذلك ومعنى هذا في ح الفتح (*) وقد حمل كلام أبي ط ان الدين أكثر أو استويا (7) تذكرة أبي ط (8) فان مثل به سل القياس انه إن كان مؤسرا لزمه عتقه أو يمكنه التكسب وجب عليه ذلك والا استسعى العبد ثم يعتق اه مي وقرز فان تعذرت عليه السعاية سل لعله يجب اعتاقه ويبقى في ذمة السيد قرز (9) فإن كان في قيمته زيادة نفذ التدبير في الحال والا كان موقوفا وحكم النافذ والموقوف ما مر في العتق اه مي قرز (*) فائدة إذا وقف الراهن الرهن فعن أبي مضر لا يصح كالعتق وفي الانتصار يحتمل أن يصح كالعتق ويحتمل أن لا يصح وهو المختار لان الوقف لا يسري وفي الحفيظ أنه يكون موقوفا كغيره () من المؤسر والمعسر ولعل المراد انه ليس موقوفا على إجازة المالك بل على إجازة من له الحق كما لو وقف المريض جميع ماله على غير ورثته اه ن وكب معنى () وهو صريح الكتاب لأنه لم يستثن الا العتق والاستيلاد اه نجري (10) من يوم عقد الرهن (11) أو أكثر (12) وببطلانه لا يمنع من حبس الرهن حتى يستوفي () اه صعيتري وإذا تلفت ضمنها قرز () يقال إذا كان له حبسها ويضمنها إذا تلفت فما فائدة قولنا أن الرهن يبطل يقال يبطل بالنظر إلى أنها لا تباع للايفاء لأنه لا يجوز بيع أم الولد وأما الحبس فله حبسها ويضمنها لأنها قبل موت سيدها ملك له لكن لو مات سيدها قبل أن توفى عتقت وهل تسعى إذا كان سيدها لا تركة له أم لا وإذا قلنا يسعى وتعذرت عليها