____________________
الفضة مضمون بقيمته ولو من جنسه الامام ي بل لا يزاد من جنسه على وزنه بل تقوم الصنعة بغير جنسه حذرا من الربا قلت إنما الربا في المعاملة اه بحر بلفظه (1) صحيحا قبل النقص ويكون بأوفر القيم قرز (2) وأما الهزال فعلى الخلاف يضمن على المذهب (*) مع البقاء لا مع التلف فيضمن نقصان سعره في القيمي لا في المثلي لان الواجب مثله فقط قرز (3) نحو أن يكون الأرش من غير جنس الدين أو من جنسه لكن منع مانع آخر كاختلاف الصفة نحو سبيكة فضة مرهونة في نقد فضة فنقص وزن السبيكة فلا تساقط لاختلاف السبيكة والنقد في الصفة () وإن كان الجنس واحد اه ح لي لفظا قرز () لأنه إذا نقص الوزن فاللازم قدر الناقص من الفضة لكنه لا يساقط لأنه غير مضروب فلم يوافق الدين في الصفة إذ من شرط الدين في المساقطة الاتفاق في الجنس والصفة اه ح بهران (*) فلو رهن إكليل فضة بدراهم فانشدخ ونقص وزنه أو لم ينقص الوزن وانشدخ بجناية فها هنا يضمن الأرش ولا يساقط الدين وذلك لان نقصان الجناية مضمون على كل حال ولا يساقط الأرش الدين ها هنا لان الأرش في الفضة يقدر بالذهب والعكس اه غيث (4) أو غيرهما بالأولى (5) أجرة المثل (*) فان استعمله المرتهن باذن الراهن جاز الا أن يكون ذلك الاذن لأجل انظاره بالدين لم يجز لان ذلك ربا اه صعيتري (*) الا المرتهن لزوجته فله وطئها ولا أجرة (6) الا في بيع ما يخشى فساده فيجب عليه كالوديعة (*) مسألة وإذا قام شفيع في الرهن حكم له به وكان ثمنه رهنا بدلا عنه وكان إذا رده الراهن على بائعه بخيار الرؤية () أو العيب فإنه يصح ويكون ثمنه رهنا بدلا عنه اه ن () ينظر في الرد بالرؤية لأنه تصرف وكذا رد المعيب بالتراضي فهو بمنزلة عقد جديد ولا تصرف للمالك فيه بوجه وإن كان الرد بالحكم فهو يبطل كلما ترتب عليه (7) ولا وقفه (8) مجاز اه بهران (9) أو إجازة المرتهن وإن كان استهلاكا لأن هذه اسقاط حق اه مفتي قرز (10) وإذا زوج الأمة