____________________
(1) وفي المعيار عن الضمان فقط وهو الصحيح (*) أما عن الضمان فظاهر لزوال القبض ولا يخرج عن الرهنية ان عاد إلى يده (2) اتفاقا (3) أما الضمان فلا يخرج حتى يقبض اه يقال قد قبض هنا فيكون وفاقا (*) بعد التسليم إلى المشتري عند ط وعند م بالله مطلقا (4) أو بفعله اه نجري (5) وذلك لأن الغصب في المنقول بمنزلة الاتلاف ولذا يضمن الغاصب القيمة بالنقل وإذا كان بمنزلة الاتلاف ضمنه المرتهن لان غصبه عليه بمنزلة تلفه في يده فيضمنه المرتهن ضمان الرهن ويضمنه الغاصب ضمان الغصب وللمالك مطالبة أيهما شاء وللمرتهن مطالبة الغاصب أيضا إذ لم يبطل حقه منه بالغصب ويبرئ الغاصب بالرد إلى المرتهن ولا يبرأ عن حق المرتهن بالرد إلى الراهن (*) ولا عن الرهنية على الصحيح قرز (6) والمذهب لا يخرجان عن الرهنية والضمان أما العبد فلانه من المنقولات وأما الأرض فلأنها تلفت تحت يده () اه ن واختاره المؤلف حيث قال ذلك الحكم ثابت في المنقولات مطلقا من غير فرق بين الآبق وغيره كما ذكرته الحنفية اه ح فتح () أو لم تتلف تحت يده لأنه لم يوجد من يتعلق به الضمان (*) الأصح في صورة غالبا () في العبد والأرض أنه مضمون ويساقط الدين ويعود ان عاد العبد وانقطاع الماء فتبطل المساقطة وكأنها مشروطة وقد ذكر مثل ذلك في البحر والبيان () يعني يعود قبضه وأما الرهن فلا معنى لعوده إذ هو باق (7) كالأرض إذا غصبت فإنه لا يضمنها وإنما لم يضمن العبد بالإباق لأنه زال القبض بغير فعل المرتهن فلا ضمان لقيمته على أحد فلم يكن كتلفه تحت يده بخلاف ما لو غصب العبد غاصب فإنه كتلفه في يد المرتهن (8) المختار لا يخرج قرز (9) المختار خلافه قرز (10) كلام ط لا يستقيم الا على صورة غالبا ان قلنا بعدم تشكيكها والى الوجه الثالث منم وجوه زوال القبض حيث كان العد باغيا ولم تخرب الأرض والى الوجه الرابع أيضا على ما خرجه م بالله للهادي يعني فيوصف في الوجه الثالث والرابع بعود العين وأما الرهن فهو باق قرز () فإن كان كافرا خرجت عن الرهنية والضمان فلا يضمنها المرتهن ويطالب المراهن بدينه ولو زالت عنها يد الكفار فلم تعد رهنا اه ح لي قرز (11) صوابه ويعود الضمان وأما الرهنية فهي