____________________
ومثله في البحر والبيان (*) وإذا رد المعير الرهن كان ابراء للمستعير من الضمانة اه زهور والمختار أنه إن كان الرد للرهن بعد الطلب لم يبطل الضمان وإن كان الرهن تبرعا فرده كان ابطال للضمان (1) وأما الوديع فلا يضمن وان صرح بالتضمين ولعله بعد التعدي (2) لان ذمته بريئة وهذا يشبه قول الفقيه ح () ويصلح أن يكون حجة له () في قوله قبل وبفوات العين (3) الا أم الولد ومدبر المؤسر اه ح لي يعني فيصح لان سيدهما يفديهما إلى قدر قيمتهما وكذا الممثول به قرز (4) لتعلقهما برقبة العبد (5) مع المصادقة لأنه لا يعرف الا من جهته قرز (6) والوجه أنه لا يصح رهن المتبرع أن الرهن مضمون وهو لا يضمنه للمتبرع لأنه لا يصح الا لمقابلة دين ولا دين عليه وله ولا يضمنه للمرهون عنه لأنه لم يرهنه ولا مقابلة بينه وبينه في الرهن اه رياض وغيث معنى (7) صوابه بألف التخيير وهو الموافق كما في الغيث وهو سهو من الناسخ وبنى عليه في ح لي والمسألة مبنية على أربع صور كلام الكتاب لا يقع وعكسه يقع بأمر لا إضافة لا يصح بإضافة لا بأمر فان أجاز صح قرز وان لم يجز لم يصح اه ح فتح (8) فان قيل ما الفرق بين فوائد الرهن وفوائد المبيع أن فوائد الرهن مضمونة وفوائد المبيع غير مضمونة قلنا الفرق أن المبيع غير مضمون فكذلك فوائده ولكن من حكمه أنه إذا تلف قبل قبضه بطل البيع وقولنا أنه مضمون على البائع مجاز بمعنى أنه يرد الثمن فقط اه كب (*) وهل يشترط التراضي في قبضها سل قيل لا بد من القبض بالاذن اه عامر وفي ن أنه لا يحتاج إلى الاذن ولفظ البيان قيل ح وان قبضها هو من نفسه وتركها معه رهنا صح كما يقبضها من غيره اه بلفظه (*) الأصلية () مطلقا والفرعية بعد القبض اه عامر ما لم يكن ذلك كالمهر في البكر بعد الدخول فلا بد من القبض قرز قيل لا بد من القبض في الأصلية إذا كانت دينا كالمهر لا غير الدين () لان قبض الأصل قبض لها (9) حجتنا أنها رهن مضمون أن الرهن حق مستقل في الرقبة فسرى إلى الفوائد كالعتق والاستيلاد قال في الشرح ولا يلزم في ولد المؤجرة لان الحق في المنافع ولا يلزم في ولد الجانية لان حق الجناية غير مستقر في رقبتها لان للمولى