____________________
(1) أي طريقهم لأنهم يسألون عن ذلك قرز (2) أي معوجة وقيل لا فرق لان قد ثبت لها حق (3) أو على أنها قسمت الأرض وكانت الأغصان من قبل القسمة قرز (4) فرع فلو كان قد قطع كل واحد منهم من صاحبه كل حق ودعوى بعد قسمتهم فقيل ح لا تسمع دعواه لفسادها لأجل البرى إلا أن يكون ثم تغرير اه ن وقيل بل تسمع قرز لأنه إنما أبرئ ظنا منه انه مستوفي لحقه بحيث لو علم عدم الوفاء ما أبرئ اه ن وقرز (5) يعني ولم يتراضوا به اه مفتي (6) ينظر لو لم يجد شهودا على الغلط ولكن طلب أن تلبن الأرض المقسومة جميعها أجاب الشامي أنها إن كانت قسمة الأرض بالمساحة فقط أجيب إلى ذلك وإن كانت قسمته بالتقويم لم يجب لجواز أنها جعلت حصته مقابلة لحصة شريكه لزيادتها بالقيمة والله أعلم بالصواب (7) وكيفيتها أن يشهدوا أنها فاسدة اه غيث (*) وذلك لان مدعي الفساد يدعي خلاف الظاهر وكيفية الشهادة أن يشهدوا أنها فاسدة لأجل الغلط أو يكون الغين في التقويم كثيرا وفيهم غائب أو صغيرا ولكونهم لم يتركوا لبعض الأقسام طريقا أو مسيل ماء قيل ح ولا يضر كون هذه البينة تضمن النفي وهو أنه ليس لهذا البيت طريق أو مسيل لان هذا جائز كما لو شهدوا على أن هذا مفلس فالمعنى ليس له مال وكما لو شهدوا بأرض لبيت المال فالمعنى ما لها مالك مع أن الشهادة تصح على اقرارهم كما ذكروا ان الشهادة على النفي إذا كانت مستندة إلى الاقرار تصح قيل وقد يصح العكس وهو أن يشهد الشهود على النفي والمضمون الاثبات كما ذكر عن م بالله إذا وضع رجل يده على أرض لا يعرف مالكها فشهد الشهود أنه غير مالك صحت الشهادة لان مضمونها أنها لبيت المال اه ان بلفظه (8) في وجه المشتري قرز (9) وهي صورة غالبا في قوله وتنفذ في نصيب العاقد شريكا غالبا (10) قوي ما لم يقسم بعضه في بعض (11) ما لم يكن مثليا فيبطل في نصيبه صوابه فينفذ (12) غير مجبر من ظالم قرز (*) مباشر وقرز لا موكل ولو حاضرا فلا ينفذ