____________________
(1) وكذلك سيدهما اه ن معنى قرز (*) فلو باع المرتهن عبده الذي هو زوج الجارية بطل رهنها وكذا في تزويج الأمة المرهونة يصح المرتهن أو عبده ويكون مهرها رهنا اه بلفظه (2) وها هنا يضمن الزوج زوجته والعكس ولو كان موت أيهما حتف أنفه اه ح لي قزز (3) قيل ع فان ارتهن ما هو مستأجر له بطلت الإجارة وان استأجر ما هو مرتهن له بطل الرهن لاختلاف الموجبين لان موجب الرهن الامساك وموجب الإجارة التصرف اه صعيتري وقيل لا يبطل المتقدم منهما الا حيث تأخرت الإجارة فيبطل الرهن في المنافع دون الرقبة اه كب وفي الاز خلافه وهو أنهما يصحان معا اه من خط سيدي حسين بن القاسم (4) وإذا باع السيد العبد بطل الرهن قرز اه ن (5) حيث لمالك واحد والأصح رهن أحدهما دون الآخر اه ح لي لفظا قرز (6) أي يصح (7) أي لا يصح (*) لعدم قبضها (8) أما بعد القطع فليس مما نحن فيه بل كسائر المنقولات ولهذا حذفه في الأثمار ويستقيم أن يقول بشرط القطع ومعناه في ح لي (9) لتعذر القبض لاختلاطه بملك الغير اه بحر (*) فلو كان الزرع قد استحصد صح رهن الأرض من دونه والعكس () اه ن لأنه يصير كالمتاع الموضوع فيها اه () يعني بشرط القطع كما في الاز (10) وإنما دخل الزرع في اطلاق الرهن دون البيع فلا يدخل الا أن يذكر لأن عدم دخوله هنا يقتضي فساده بخلاف البيع اه ح ثم إذا أحصد وجب فيه العشر فإنه يبطل الرهن لمشاركته () الفقراء على القول بأن زكاته تعلق بعينه وأما في السائمة وأموال التجارة إذا وجبت فيها الزكاة فلا يبطل الرهن لان الزكاة لا تعلق بعينه بل يجوز اخراجها من الجنس فلم تقع المشاركة والشياع حقيقة اه ن وقيل تفسد مطلقا لأنه تعلق بالعين () الا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد لأنه لا يتعين من هذا الزرع اه صعيتري (11) ولو من الشريك لان للشريك بيع نصيبه من الغير وذلك يمنع حق المرتهن ولتعذر استعماله لنصيبه اه ن معنى وإذا باع حقه وأخذ المشتري نصيبه أدى إلى زوال قبضه من يد المرتهن فخرج عن كونه رهنا اه دواري () وذلك لان الشريك