____________________
(1) وصورته () أن يعطي صاحب النصف ثلاث ورق وصاحب الثلث ورقتين وصاحب السدس ورقة ونحو ذلك وهو مكتوب في الورق الجزء الأول الجزء الثاني الخ اه سماع () وهذا هو مفهوم قوله أخرج الاسم على الجزء (2) الا لعرف (3) وذلك لما كان تصح قسمة الحقوق المحضة () لم تدخل تبعا كالبيع وفي البيع لا يصح البيع للحقوق منفردا اه معيار معنى () هذا هو المختار في صحة قسمة الحقوق المحضة بخلاف ما ذكره في البيان في مسألة الماء ولعله بناه على قول م بالله أن القسمة بيع أينما وقعت اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (4) لرداءتها (5) لجودتها (6) قيل إلا أن يجري عرف بدخول الماء تبعا لزم ذلك اه ح أثمار والعرف في كثير من الأماكن أن السيل أو الغيل يتبع المقسوم على قدر المساحة اه ح بحر (7) الا لعرف (*) ما لم يكن سقيها موجا فاما حيث كان سقيها موجا فإنه يبقى بينهما كما كان قبلها اه كب معنى وقرز (8) عبارة الفتح ولا بذر وثمر وزرع لم يدخل (9) أما الدفين فلا يسمى حقا بل ملكا (10) ليس من الحقوق بل البذر والدفين ملك قرز (11) وأما المدفن والبئر فيدخلان الا لعرف ان وقعت القسمة مع العلم به اه ح لي لفظا (*) قال في التذكرة وان اتبعوا كل قسم ما فيه صح ولو مع الجهالة للبذر قرز لأنه يجري مجرى الحقوق (12) لعله حيث قد فسد ولم يظهر اه ن فإن كان قد ظهر أجبر على قسمة الأرض بل بالتراضي فقط قرز (13) ولفظ البيان فرع فان قسموا البذر وحده لم تصح الا مع العلم بتساويه لان قسمته حينئذ بيع ذكره في اللمع والتذكرة اه لفظا يقال مع الاجبار لا مع التراضي فيصح ويكون جزافا ولو مع التفاضل اه مفتي (14) الا بالتراضي اه مفتي قرز (15) الا أن يكون قلة الحب معلوما في كل قسم ولم يفسد صح واجبر على المختار قرز (16) بشرط القطع أو البقاء والا فلا اه ن والمختار الصحة لأنه يبقى بالأجرة إلى حصاده كما يأتي قريبا (17) يعني صحيحة