____________________
(1) ويجيز من امتنع لان الزرع كالمتاع الموضوع ذكر ذلك السادة والانتصار وفي حشية لي ما لفظه لكن بالتراضي فقط في جميع ذلك لا بالاجبار (2) قيل ف ويلزم كل واحد حصته من أجرة الثمرة التي على شجر صاحبه ولو كان لا يصح استئجار الشجر للثمر لان الأجرة هنا تجب لأجل الانتفاع بحق الغير ولو كان لا تصح اجارتها كما تجب أجرة المسجد والقبر على من استعملهما اه ن والذي لا يصح هو استئجار الشجر يستثمره وذلك بيع لأعيان معدومة (3) ظاهره ولو بعد وهذا بعد النقل اه لا فرق قرز (4) ولا تكفي التخلية (5) ما لم يكن عن قسمة قرز (6) أو يقطع (*) فاما ارتفاعها في الهواء فأضر الظل بجاره فلا قرز (7) ولا فرق بين الملك الحق ذكره في الفتح وقيل يجوز في الحقوق حيث لا يضره كالجبال ومجاري السيول اه ح فتح وقد تقدم مثله في ن والاز في قوله عن أرض الغير فمفهومه لا عن حقه (*) وكذا عروقها ذكره الصعيتري والمقرر خلافه لجري العادة اه بهران ولفظ ح لي وأما العروق إذا امتدت إلى الأرض الغير فلا يجب على صاحب الشجر قلعها ولصاحب الأرض قلعها وان أفسدت أشجار جاره اه ح لي قرز (8) وإنما احتاج إلى اذنه هنا بخلاف الغصب لأنه لا فعل منه هنا لأنها اعوجت بنفسها والغصب ثبت بفعله (9) ولا يحتاج إلى أمر الحاكم لان له ولاية (*) لكن يجب ما يفعله مرتبا فيقدم الرفع إن أمكن على وجه لا يضر بالأغصان مع التمكن ثم مع حصول الاضرار بها إن لم يمكن رفعها الا به ثم يقطعها اه ح أثمار قرز (*) ويرجع بالأجرة إن نوى الرجوع لا أجرة الهوى إذ لا يؤخذ عوض على الحق (10) لأنه تمليك معدوم الا أن يأتي بالنذر أو الوصية قرز (11) أي يكون إباحة يرجع بها مع البقاء قرز (12) اتفاقا اه ح فتح (*) قيل ولا يأتي هنا خلاف ص بالله وم بالله في ثبوت الحق باليد لأنه لا اختيار للشجرة (13) لا يتهيأ في الهواء () اثبات يد قط كما في المرور وقد ذكر م بالله في العروق أنها لا تثبت لها يد وكذا الفروع قال في ح الفتح لا تثبت الحقوق في الهواء عند الجميع () لان ميلان الشجر ليس من فعله اه ن من الدعاوي