شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
(في بعض في الجنس (1) الواحد ولا يحصص كل شئ منه فلو كان المقسوم دارا واحدة لم يقسم كل منزل فيها بل يجعل كل منزل مقابلا لمنزل بالتقويم (وان تعدد) المقسوم وإنما يفعل ذلك (للضرورة أو الصلاح) فالضرورة نحو أن تكون المنازل صغارا إذا قسم كل واحد منها لم ينتفع كل شخص (2) بنصيبه وأما الصلاح فنحو أن يكون نصيب كل واحد ينتفع به لكن إذا قسم بعضه في بعض كان نصيب كل واحد منهم أنفع له فإنه يقسم بعضه في بعض قال (عليلم) وقولنا وإن تعدد إشارة إلى الخلاف فقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش) لا يقسم بعضه في بعض بل تقسم كل دار وحدها (3) وكل أرض وحدها وقال (م) بالله وأبو (ط) وهو ظاهر كلام الهادي (عليلم) في المنتخب و (ف) ومحمد أنه يقسم بعضها في بعض للضرورة أو للصلاح ويجبر الحاكم من امتنع فلو احتال أحد الشركاء على أن لا يقسم لشريكه بالجمع بل يفرق عليه بأن باع نصيبه في كل أرض من شخص (4) فللشريك أن يطلب جميع نصيبه (5) ولو بطل البيع (وإذا اختلفت الأنصباء في أرض (6) مقتسمة (أخرج الاسم على الجزء (7) ولم يكن له أن يخرج الجزء (8) على الاسم لأنه لأنه يؤدي إلى التفريق (9) أو التشاجر وسواء اختلفت الاجزاء أم اتفقت (10) (وإلا) تختلف الأنصباء بل اتفقت (11) (فمخير) إن شاء
____________________
وبعضها سيلا وكذلك في القرب والبعد اه‍ عامر قرز (1) لفظ الأثمار ويقسم كل جنس بعضه ببعض وهو أولى (2) أو أحدهم (3) بين الجميع (4) غير الأول وإن كان الأول فهو قائم مقامه (5) فيما يقسم بعضه في بعض وظاهر المذهب عدم الفرق حيث باع نصيبه في كل جنس إلى أشخاص قرز (6) الأولى في غير منقول وقرز (7) ويجعل في ذلك ست ورق ذكره ع فيكتب في ثلاث منها اسم صاحب النصف واثنين اسم صاحب الثلث وفي واحدة اسم صاحب السدس ويجتهد في التباسها ويبدئ من أحد الطرفين يضع عليه ورقة فان خرج اسم صاحب النصف أضيف إليه الجزء الثاني والثالث وان خرج فيها اسم صاحب الثلث أضيف إليه الجزء الثاني وان خرج اسم صاحب السدس كان له وتلغى بقية الرقاع اه‍ ن وإنما جعل لصاحب النصف ثلاث ورق مسارعة وتعجيل لحقه ولان له حقا بان يأتي نصيبه وسطا وصاحب الثلث كذلك (8) وهذا مع اتصال أجزاء المال المقسوم وأما إذا كانت الاجزاء متفرقة فلا فرق بين أن يخرج الجزء على الاسم أو الاسم على الجزء قرز (9) أما التفريق فنحو أن يخرج لصاحب السدس رقعة ثم يوجد فيها الجزء الثاني أو الخامس ثم يخرج الجزء الأول والسادس لاحد الشركاء مع غيره وأما التشاجر فنحو أن يخرج لصاحب الثلث الجزء الثاني فيطلب أن يضم إليه الجزء الذي من جهته وشركائه من جهة أخرى وكذا إذا أخرج الجزء الثالث أو الرابع لصاحب النصف فربما يتشاجروا من أين تضم إليه (10) في القيمة اه‍ تذكرة (11) كثلاثة أخوة
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست