____________________
(1) لا فرق بين أن تكون له قيمة أم لا إذا يصح جزافا اه صعيتري قرز وفيه نظر ووجهه انه مختلف (2) أي لم يجبر (3) الا أن يرى الحاكم صلاحا في قسمته لكون أحدهما يستنفق منها دون الآخر أو ليحفظ حصته من السرق ونحوه وشريكه بخلافه كان للحاكم أن يقسمه بينهما أو يستأجر على حفظه وتؤخذ الأجرة من نصيب المتمرد فيما يقابل حصته ونحو ذلك اه عامر وظاهر الكتاب لا يجبر مطلقا قرز (4) للصحة (5) مسألة وإذا قسمت أرض على أن ما دخل من أغصان شجر كل واحد إلى أرض صاحبه فهو له أو ثمرة كانت القسمة باطلة ولو تراضوا بذلك لأنها وقعت على عوض مجهول معدوم وكذا لو كان عرفا لهم ظاهرا (فرع) فان اقتسموا ثم تراضوا بذلك من بعد القسمة جازت وكان إباحة يصح الرجوع فيها وفي ثمارها مع بقائها وتبطل بالموت اه ن والبيع لا يبطل الملك يعني إذا باع أحدهما حصته من آخر فلا يبطل ملكه الذي على ملك الغير (*) وهذا هو الشرط الذي للصحة فقط وما عداه فهو للنفوذ والاجبار وقيل ع إنما لم تصح القسمة في الأرض دون الشجر مع الاجبار واما مع التراضي فتصح القسمة اه تعليق ابن مفتاح وفي التذكرة وغيرها خلافه وهو أنها لا تصح ولفظ البيان مسألة ولا تصح قسمة أصول الشجر دون فروعها ولا العكس ولو تراضوا بذلك لان الشجرة كالحيوان الخ (*) وذلك لان الشجر والأرض شئ (2) واحد كالحيوان (3) فلا تصح قسمة بعضه دون بعض ولو تراضوا بذلك كالبيع اه كب هكذا علل في الشرح وأما الوالد فلعل بأنه يؤدي إلى أنه ينموا ملك مشاع في ملك خالص وعكسه على التأبيد اه صعيتري وسحولي (1) يعني فلا تصح قسمة الشاة دون فوائدها اه ان (2) ليس كالشئ الواحد وسيأتي في الهبة أنه إذا زاد الشجر امتنع الرجوع في الشجر لأنه ليس كالشئ الواحد (6) ويكون موضع القطع معلوما لفظا أو عرفا (7) ولو بالحكم لأنه كالمتاع الموضوع في الدار قرز (8) حيث كان بالتراضي لا بالاجبار (9) إنما صح قسمة الأرض دون الزرع لان للزرع ونحوه حد ينتهي إليه بخلاف الأول فهو كالجزء منها