____________________
(1) حتى تلف (*) كالمبيع إذا تلف قبل التسليم اه ان والقياس أنها تلحقها الإجازة وتستحق القيمة على المتلف (2) بل يقاسمهم فيما تحت أيديهم (3) ما لم يقسمه الحاكم () فإن كان هو القسام فهو قائم مقامه فلا يشترط مصيره إليه () أو بأمره من غير فرق بين ما قسمته افراز وغيره اه عامر وقرز (4) وتكفي التخلية مع الحضور قرز (*) هذا فيما قسمته بيع لا افراز (*) فان تلف كانا شريكين في المقبوض مطلقا فان تلف المقبوض لم يشارك القابض في الباقي اه هبل قرز (5) للاجبار (6) وتحصيل ذلك كله ان شرطوا لها طريقا صحت القسمة ولو ضرت الطريق وان شرطوا عدمها صحت أيضا لكن يأتي الخلاف هل يصح الرجوع في القسمة لأجل الضرر أم لا وان سكتوا عن طريقها فواجبة لكن إن كانت لا تضر ما حولها صحت القسمة وإن كانت تضر أعيدت القسمة على وجه لا مضرة فيه وقد أشار إلى هذا جميعه في البيان (7) مع عدم المراضاة (8) وتغيره ما في القسمة (*) ولا تعذر والا فكبيع الآبق وقيل فان تراضيا على ذلك لم يكن للراضي النقض ولا يثبت الطريق هنا للضرورة لأنه أسقط حقه (9) يعني ملك لأحدهما ولم تكن مشتركة بينهما أو كانت مشتركة بينهما وجاءت بالقسمة لغير من هي في نصيبه اه غيث (10) يعني البئر (11) للنفوذ اه ح فتح (12) للدين (13) ويصح من الورثة ابطالها (14) وللشريك البيع وان نقصت قيمة حصة شريكه بأن يبيع من ظالم أو غيره ممن يكره شريكه نص عليه م بالله وللانسان أن يسافر في نوبته إلى حيث شاء ويحمل ما شاء مما جرت به العادة ان مثل هذا الحيوان يحمله مثال ذلك أن تكون المهاياة شهرا شهرا فلأحد الشريكين في شهره إذا كان من أهل اليمن أن يسافر بالحيوان إلى مكة وان انتهى الشهر فعليه تفريغ ظهره من الحمل حتى يأتي