____________________
(1) واسمه محمد بن يحيى وقبره في قرية حوث مشهور مزور (2) ووجهه أنه يصح ويكون من وقت القبض قرز (3) المضمنة المستأجرة أو المستعارة (*) فائدة قال في التفريعات ولو أمهر امرأته عبدا ثم أخذت فيه رهنا ثم ارتدت قبل الدخول بها فتلف الرهن في يدها فلا ضمان عليها () وهكذا يأتي في سائر الفسوخ من جهتها اه زهور فائدة لو قتل العبد الرهن عبد ثم سلم العبد بجنايته فإنه يكون رهنا من غير ايجاب وقبول ولا تراضي اه زهور () لأنه لم يستقر المهر في ذمة الزوج (4) السيد ح (5) وفائدته بيعه ويكون ثمنه للحيلولة حيث يجب (6) لان في ذمته وجوب الرد (*) غير الرهن بل لا فرق إذ هو جائز اه املاء سيدنا حسن وسيأتي مثله (7) منه اه ح أثمار (*) ولا يصح رهن العبد المسلم من الكافر لأنه يؤدي إلى ثبوت يد الكافر على المسلم اه غيث وكذا المصحف قرز (*) غالبا احتراز من الدين فإنه يصح بيعه ممن هو عليه ولا يصح رهنه مطلقا (*) ويصح رهن مدبر المعسر ومملوك علق عتقه وعبد جان ومملوكة دون ولدها فيباع معها اه تذكرة ويكون ثمنه لسيده وثمنها لقضاء الدين وكذا لو رهن الولد دونها اه كب قرز (8) وإنما لم تصح في هذه العشرة لعدم كمال القبض والقبض الصحيح مشروط في الرهن اه صعيتري ولأنها تخرج عن حكمها الا بالبيع (9) أما الابدال فلا يستقيم الا في الأضحية وأما في الهدي فلا يستقيم فيه () لابدال وهو مبني في الأضحية أن مذهبه وجوبها أو أوجبها قرز () الا لخشية الفساد كما تقدم قرز (10) وكل عين يصح الرهن فيها (*) وأما الرهن في الرقيق مع الرحامة التي معها يحرم التفريق في الملك فيجوز أحدهم إذ الممنوع التفريق بالملك فقط ولو بيع المرهون هنا للايفاء أو نحوه تبعه الثاني في البيع وفاء بالحقين حق المرتهن وعدم التفريق اه ح لي