شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٤٦
ربح (1) ولا يلزمه تسليمها إلى الورثة لان له فيها شركة بل إليه بيعها بولاية ذكر ذلك ابن أبي الفوارس وقال أبو (ع) إذا كان فيها ربح لم يحتج إلى إذن ولا حاكم قيل (ل) الصحيح قول ابن أبي الفوارس وقال السيد (ح) في الياقوتة الصحيح كلام أبي (ع) (و) يجب أن يمهل و (لا يلزمه التعجيل) للبيع قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل أربعين يوما وقيل (ح) قدر وعدين (2) * تنبيه قال في الانتصار فإن قال الوارث قد أقررتك على المضاربة لم تصح المضاربة بهذا بل لا بد من تجديدها (3) في نقد لأنها قد انفسخت بالموت (و) تبطل المضاربة أيضا (بموت العامل (4) و) يجب (على وارثه) كما يجب عليه لو مات المالك (و) يثبت (له كذلك) أي ما ثبت للعامل لو مات المالك فإذا كان العامل قد عين مال المضاربة قبل موته لزم رد النقد والعرض الذي تيقن عدم الربح فيه فورا وإلا ضمن كما تقدم (5) ذكر معنى ذلك (ض) زيد وأبو مضر قيل (ح) (6) هذا ضعيف والصحيح أنه لا يجب على الورثة حفظ ولا رد إلا أن ينقلوا وجب الحفظ ولا يجب الرد إلا أن يطالبوا (7) ويجب عليهم إعلام المالك ولو امتنعوا من الرد قبل النقل فلا ضمان (فإن أجملها (8) الميت) بأن أقر بها على سبيل الجملة نحو أن يقول معي لفلان مال مضاربة (9) ولا يذكر جنسها (10)
____________________
العامل فقيل الأقرب أنهم لا يأخذوا بالأولوية (2) لأنه في التحقيق وكيل والوكيل ليس له ذلك أه‍ غيث وقيل لهم ذلك قرز واختاره مولانا المتوكل عليلم (1) وفي البيان بما دفع لا بالأقل فيأخذوه بالأكثر من المدفوع أو القيمة لان للعامل حقا في الزيادة (2) وفي الفرق نظر لان ورثة العامل أولى بنصيبهم وورثة المالك أولى بنصيبهم (*) فإن كان الوارث غائبا أو غير مكلف ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل أهل المذهب اه‍ ح أثمار (1) عند الموت ولا عبرة بما حصل بعد الموت (2) المراد بالوعد الأسبوع (*) قلت الأقرب أنه موضع اجتهاد فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك اه‍ بحر ولفظ حاشية بل قدر ما تنفق فيه السلعة قرز وتقرير هذا هو الموافق لما تقدم (3) بعد القبض أو يقول قد ضاربتك فيما بعد قبضها لا يشترط ذلك كما تقدم (4) والوديع والوكيل والمستعير والشريك اه‍ يحيى حميد (*) لا موت أحد العاملين فلا يبطل اه‍ حثيث سيأتي في الوكالة في قوله ولا ينفرد أحد الموكلين مما يعني فيبطل بموت أحدهما اه‍ قرز (*) أو جنونه أو اغمائه أو ردته وإن لم يلحق لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر (5) ولا يجب عليهم الرد الا في الميل وهكذا في ورثة الوديع وكل أمانة كما يلقيه طائر أو ريح إلى آخره بل يجب عليهم الرد وان بعد وكذا في الوديعة وكل أمانة قرز (6) والفقيه ع اه‍ ن (7) وجبت التخلية (8) أي لم يعينها (9) وإذا لم يذكر قدرا بل قال مال مضاربة طلب من الورثة تفسيره وان لم يعلموا لزم الأقل مما له قيمة في القيمي ولا يتسامح به في المثلي بل الأولى أن يلزم أقل ما تنعقد به المضاربة وهو ما يحصل معه الربح اه‍ ع بما يليق به (10) لا فائدة لذكر الجنس لأنه إذا لم يعينها بعينها فهي
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 ... » »»
الفهرست