____________________
العامل فقيل الأقرب أنهم لا يأخذوا بالأولوية (2) لأنه في التحقيق وكيل والوكيل ليس له ذلك أه غيث وقيل لهم ذلك قرز واختاره مولانا المتوكل عليلم (1) وفي البيان بما دفع لا بالأقل فيأخذوه بالأكثر من المدفوع أو القيمة لان للعامل حقا في الزيادة (2) وفي الفرق نظر لان ورثة العامل أولى بنصيبهم وورثة المالك أولى بنصيبهم (*) فإن كان الوارث غائبا أو غير مكلف ولا حاكم فلعل الصلاحية كافية على أصل أهل المذهب اه ح أثمار (1) عند الموت ولا عبرة بما حصل بعد الموت (2) المراد بالوعد الأسبوع (*) قلت الأقرب أنه موضع اجتهاد فيختلف بحسب اختلاف المال والسوق وغير ذلك اه بحر ولفظ حاشية بل قدر ما تنفق فيه السلعة قرز وتقرير هذا هو الموافق لما تقدم (3) بعد القبض أو يقول قد ضاربتك فيما بعد قبضها لا يشترط ذلك كما تقدم (4) والوديع والوكيل والمستعير والشريك اه يحيى حميد (*) لا موت أحد العاملين فلا يبطل اه حثيث سيأتي في الوكالة في قوله ولا ينفرد أحد الموكلين مما يعني فيبطل بموت أحدهما اه قرز (*) أو جنونه أو اغمائه أو ردته وإن لم يلحق لئلا تكون مضاربة مسلم لكافر (5) ولا يجب عليهم الرد الا في الميل وهكذا في ورثة الوديع وكل أمانة كما يلقيه طائر أو ريح إلى آخره بل يجب عليهم الرد وان بعد وكذا في الوديعة وكل أمانة قرز (6) والفقيه ع اه ن (7) وجبت التخلية (8) أي لم يعينها (9) وإذا لم يذكر قدرا بل قال مال مضاربة طلب من الورثة تفسيره وان لم يعلموا لزم الأقل مما له قيمة في القيمي ولا يتسامح به في المثلي بل الأولى أن يلزم أقل ما تنعقد به المضاربة وهو ما يحصل معه الربح اه ع بما يليق به (10) لا فائدة لذكر الجنس لأنه إذا لم يعينها بعينها فهي