____________________
ان لاع قولا انه يتصدق بما لم يرد بدله وهنا هو يسلم بدله فيكون المستهلك مما يعود إلى التجارة فيلزم صاحبه عندهما اه زهور (1) لأنه لا بدل له فيه (2) أو أجر أو استأجر بغبن فاحش (3) أو عرضا () من مالها وغرم نقدا وقيل لا فرق قرز () مشتري بالنقد المعقود عليه أو لا (4) أو استقرض (5) ان قيل أن قد صح البيع في نصيب البائع أو الشراء في نصيب المشتري ويبقى نصيب الثاني على ملك صاحبه فكيف لا تبطل المفاوضة عقيب العقد ولا ينتظر الامتناع من الإجازة فينظر اه كب قلت البطلان هنا لعدم الإجازة اه مفتي (6) هو ومن يلزمه نفقته وقيل هذا فيما ينفق على أولاده (7) قيل المراد نفقتهما على عولهما لا على أنفسهما لان كل واحد يستحق نفقة قلت أو كثرت اه كب ون وكذا كسوتهما اه دواري والنفقة تكون من الربح إن كان والا فمن رأس المال اه تكميل (8) يعني حصة الشريك وأما لو غرم الكل لم تبطل اه أثمار وقرز (9) عائد إلى الاستنفاق وأما غيره من العين والهبة والقرض فإن لم يجز بل فسخ فإن كان المال تالفا لم تبطل أيضا لان حصة المبيع حينئذ تكون دينا في ذمة المستهلك وهي لا تبطل بما في الذمة وإن كان باقيا بعينه بطلت (1) لحدوث التفاضل اه وابل وحاصل الكلام في ذلك حيث غبن أو وهب أنه لا يخلو اما ان تحصل الإجارة أم لا ان حصلت فلا تفاضل مطلقا باقيا ذلك المال أو تالفا وان لم يجز فإن كان ت العين باقية الموهوبة أو المبيعة فقد حصل التفاضل وإن كانت تالفة (*) فلا تفاضل حتى يغرم ومتى غرم صارت عنانا وكذا ما أنفق على أولاده إن أبرأه فلا تفاضل والا فمتى غرم نقدا أو عرضا منها أو من غيرها ونوى المغروم للتجارة اه مي (*) ظاهر هذا وان لم يغرم فقد صارت عنانا بمجرد الامتناع من الإجازة وهو المختار على ظاهر الكتاب اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) أي صارت عنانا ولفظ الفتح ومتى حصل موجب تفاضل مستقر صارت عنانا قوله أو بغبن فاحش إذ هو من نصيبه فنقص عما هو للآخر اه بلفظه (*) يعنى أحال به على غريم له () وقبض يعني أحال الشريك على غريمه لا حيث قبضه هو فقد صارت عنانا قبل التسليم لشريكه إذ قد طرأ التفاضل () والا فقد تقدم جميع نقدهما