____________________
يدعي الوديعة فالقول قوله اه ح دعفان () وذلك لأنه لا يدعي لنفسه حقا اه هامش ن (1) وهذا الفصل دخيل وكان القياس دخوله في الشركة (2) تنبيه ومن الخالط الذي ليس بمتعد الامام إذا خلط الزكاة بغيرها من بيوت الأموال لضرب من المصلحة ثم يقسمها بين المستحقين لأنهما في الحكم كأملاك الله تعالى على ما ذكر فيما إذا اختلط ملك الله بملك الآدمي ويقسم وتكفيه النية في أن ما صار إلى مصرف الزكاة فهو منها وما صار إلى مصرف بيت المال فهو منه وكذا له خلطه بملكه كما ذكره ص بالله أن المتولي المسجد أن يخلط غلات المسجد على غلاته تحريا للصلاح ولا يضمن إن تلفت اه من ح ابن لقمان (3) مسألة ومن اشترى عبدين لشخصين فالتبس ما لكل واحد منهما ملكهما كالخالط اه بحر لفظا يقال إن كان قد أمكنه التمييز وفرط ملكهما ولزمته القيمة فيقتسمانها والا قسما وبين مدعي التعيين قرز (4) المعلومين والا فلبيت المال قرز (*) وكان حصة كل واحد ماله قيمة والا فلبيت المال (5) كبيت المال (6) أو كان الخالط باذنهم فإنه يكون الحكم بأنه يقسم (7) غير عقور أو عقور وقد حفظ حفظ مثله قرز (8) نحو بيت خراب أو اهتزاز الأرض (9) قال في الزوائد فلو اشتبهت مملوكة زيد بمملوكة عمرو لم يحل الوطئ بتراضيهما لأنهما مما لا تدخلهما الإباحة بخلاف سائر الأموال والوجه المبيح أن يبيع أحدهما إلى الآخر أو يهب ثم إذا عقدا وجب أن يعقدا على هذه مرة وعلى هذه مرة لأنه لو قال بعت منك ما في ملكي لم يصح لأنه مجهول العين كما لو كانتا لواحد وقال بعت منك أحدهما لم يصح وقيل القسمة مملكة ولو إماء وهو ظاهر الاز قرز ولو قيل كان يكفي أن يقول أحدهما بعت منك هذه إن كانت في ملكي بهذه ويقبل الثاني فإن كان في نفس الامر ملكه فقد صح البيع والشرط حالي لا يفسد به العقد وان لم يكن ملكه وهي ملك الآخر فقد صار إلى كل واحد مملوكته والله أعلم وأما قولهم أن القسمة مملوكة فينظر فيه لان القسمة إنما تكون فيما كل جزء مشترك وأما هذه المسألة فملك كل واحد متميز وإنما طرأ اللبس والقسمة لا تكون مملكة مع اللبس الا فيما يصح التراضي فيه والله أعلم اه ع سيدنا علي بن أحمد ناصر رحمه الله تعالى (*) هذا حيث ادعى كل واحد منهم الكل لا البعض فكما سيأتي في الدعاوي قرز أو حيث تصادقوا على تعدد الملك والتباس الحصص ذكر معناه في الرياض قرز (10) مسألة وإذا اختلطت خشبة لزيد بخشاب لعمر وكان زيد مصادقا قسمت قيمة الكل على عدد الخشبات فإذا كانت خمسا كان لزيد خمس القيمة اه مقصد حسن (*) كيل ما يكال ووزن