____________________
كذلك قال الشامي وفي التحقيق أنه لا يحتاج إلى تصويب لأنه لم يرد ذلك (1) وهذا يخالف ما سيأتي في الوكالة إذا أمره أن يشتري له بدراهم شيئا ولم يضف () إلى الآمر لم يكن له بخلاف هنا فإنه يكون لمال المضاربة من غير نية لعل هذا أقوى لان فيه شائبة شركة اه كب معنى وقرز الشامي وقيل لان فيها شائبة ولاية () الذي سيأتي مثل هذا وإنما يستقيم الفرق على خلاف شرح الاز الذي اختير أعني على التصويب الذي صوب على شرح الاز هناك في قوله ما لم يخالفه الفرع (*) يعني حيث اشترى بمالها فاما لو اشتراه إلى الذمة فله ولو دفع مالها (2) حيث لم يعنيه المالك كما سيأتي في الوكالة حيث اشترى الوكيل لنفسه وقد عينه الأصل (3) إذا اشتراه بعينه ولم يجر عرف باقتراض ولا فوض () والا فلا فتأمل اه مفتى وقرز () ويجري عرف بأن القرض يدخل في التفويض كما تقدم قرز (*) ويكون ما أخذه قرضا حيث لحقته الإجازة (3) ولا يبرأ بالرد إلى المالك (4) وكذا أولياء المساجد والأيتام (5) لأنه متبرع في الطرفين (6) وأما الحط فباطل الا أن يظهر الربح فمن نصيبه اه سيأتي خلاف هذا الوكالة وهو أنه يصح الحط ويغرم قرز (7) ومثال النقص أن يبيع بخيار للمشتري فخشي أن يفسخ فنقص عن المشتري من الثمن () والمصلحة ظاهر ومثال الزيادة أن يشتري شيئا ويجعل للبائع الخيار فخشي أن يفسخ البائع فزاد له في الثمن وقد ظهرت المصلحة في الشراء () قدر ما يعتاد الناس فإنه يلحق بمال المضاربة (8) الا ما كان معتادا (9) ويكون للمشتري الخيار لجهل معرفة قدر الثمن وتكون الزيادة كالجزء من الثمن ويفسد العقد لجهالتها إذا اختلف عرف الناس فيها (10) ليس هذا من باب الزيادة والنقص وإنما يتصور ذلك حيث يشتري بخيار للبائع وقد تعينت المصلحة لها أيضا وزاد في الثمن لئلا يفسخ اه أملا شامي قرز وأما في العقد النافذ فلا معنى للزيادة وإنما يكون ذلك فيما يتعلق بحفظ المال كالتفادي () من اللصوص ونحوهم وكالهدية للترغيب في البيع والشراء حسب العرف وكزيادة شئ معتاد لمن يتعلق بخدمة الفرس ونحوها اه ح لي قرز ولفظ البيان (مسألة) وإذا غصب مالها الخ