____________________
اختير قول الفقيه ع في الغالب لأنه لا يضمن لفظ البيان فرع فلو استوت قيمته في الحالين وكان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه فقيل ح لا تجب أجرة () وقال في التفريعات بل يجب اه بلفظه الوجوب في الغالب قرز وعدم الوجوب في غير الغالب (*) فائدة إذا أعطاه مالا على وجه المضاربة ليربحه كل شهر شيئا معلوما فهذه مضاربة فاسدة ما حصل فيها ربح فللمالك وعليه أجرة العامل على عمله ولو لم يحصل ربح فإذا كان يعطيه ما شرط عليه جاز إذا كان قدر الربح أو أقل أو أكثر إذا كان من غير جنسه لا إن كان من جنسه فلا يحل له الزائد وكل هذا ما دام المال باقيا في يد العامل يتجر فيه فان أتلفه صار دينا عليه للمالك ولا يحل له ما يربحه من بعد ولا حيث لم يتجر فيه أو يتجر ولم يربح اه كب ون وفي البحر مسألة ولو شرط على العامل كل شهر ربحا كان ربا فلا يملك م بالله ولو وهبه إياه إذا كانت في الضمير لأجل الشرط والأعمال بالنيات اه بحر بلفظه لا تنافي بين كلام البيان وكلام البحر فكلام البيان مع أمره بالتجارة فتكون مضاربة فاسدة وكلام البحر لم يذكر التصرف وإنما أراد قدر ما شرط له سواء كانت الدراهم باقية أم تالفة فيحقق ومثله في كب () انتهى من خط سيدنا حسن الشبيبي وكلام كب ما لفظه قوله ولو أعطاه مالا الخ يعني على سبيل التفصيل فيكون ما يربحه فيه ربا فاما إذا أعطاه إياه على وجه المضاربة إلى أخره (1) فرع فان شرط العامل أن ينفق على عياله ونحوهم من مالها أو على نفسه في الحضر فسدت لأنه يؤدي إلى أن يستغرق الربح له وحده الا أن يقول مما زاد على ذلك صح (2) كجهالة الحصة من الربح (3) لأنه مأمور بالعمل فلذا استحق أجرة المثل (4) حيث أضاف إليه (*) الفقيه س أخذ من هذا أن الإجازة تلحق العقود الفاسدة (5) لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة (6) هو حصته من الربح (*) فان نسي المسمى سل يقال يلزم الأقل مما سمي لمثله وأجرة المثل (*) فان قيل أنه فضولي في شرى ما نهي عنه فكيف يستحق أجرة فالجواب أنه ما دخل في ذلك من أصله الا طلبا للعوض وليس هو متبرع فإذا اشترى ما نهي عنه فكأنه عقد عقدين موقوفين على إجازة المالك وهما الشراء والإجازة لنفسه على الشراء وعلى بيع ما اشترى فإذا أجاز المالك فكأنه أجازهما معا ذكر ذلك في الوافي وهو يدل على أن الإجارة تلحق العقد الفاسد خلاف ما ذكره م بالله اه كب قال في شرح الأثمار عن الامام شرف الدين فيلزم عليه جميع أجرة المثل ولا قائل به ويلزم في الفضولي كذلك ويكون أجيرا أو وكيلا مع الإجازة (7) وأما مع عدمه فلا يستحق شيئا لأنها وكالة صحيحة (*) قيل العبرة بوجوده