____________________
لان مقتضى الرهن وجوب الضمان بعد الموت اه ح فتح (1) وقيل إنه يكون مثل ما في الرهن فيكون مطلقا () مقيدا بما في الرهن اه ح لي () يبطل هذا الفرق حيث لا تركة ولعله في الجملة اه مفتي (1) أو رده (2) حيث له تركة والا فلا يسمع دعواه (*) لأن هذه دعوى ولم قد تصر في أيديهم أي في أيدي الورثة فيصيروا أمناء فلا يقبل قولهم حينئذ لكونه ادعى التلف بل لا بد أن يبينوا على دعوى التلف وأنه حلف والا حلفوا مردودة أيضا حيث لم يبينوا على أنه حلف ولا يسمع بينة الورثة بالتلف بعد انكارهم ما المضاربة اه نجري (*) وهذا على قول م بالله والصحيح أن القول قول الوارث على ما يأتي في الرهن والبينة على المالك مطلقا اه مفتي وحثيث ولفظ ح لي قيل بناء هذا على قول م بالله وأما على قول ط فالقول قولهم كما سيأتي في ورثة المرتهن وقول ط هو المختار هنا وهناك وقد يفرق بأنهم هنا يدعون بتلفها معه عدم الضمان من التركة الا أن ظاهر المذهب قبول قولهم هناك وان لم يكن للميت تركة فيسقط الفرق اه ح لي لفظا (3) حيث لإعادة بقدر معلوم من الناحية والا كان القول قول من وافق العادة اه عامر وقرز (*) لا إذا ادعى أنه لا شئ له لان من لازم المضاربة أن يكون للعامل شئ من الربح فيكون القول للعامل (4) ينظر لو ضارب المضارب مضاربا آخر لمن القول الظاهر أن القول للأول (5) مع عدم المصادقة على قدره قرز (6) أما لو قال العامل هذا مال المضاربة بربحه قبل قوله لان الباء للمصاحبة والملاصقة أو يقول هذا بعضه رأس مال المضاربة وبعضه ربحه كان القول قول العامل سواء وصل أم فصل اه ن (*) لان قوله مال مضاربة اقرار وقوله فيه ربح دعوى لا تفيد (7) يعني مضاربة (8) لان الربح يتبع رأس المال (9) لان الأصل عدم المضاربة