____________________
يوم الشراء اه وابل أو أخذه متربصا به الغلا كدخول وقت الموسم قرز (1) لأنه لم ينقص من عينه شئ وإنما هو للرغبة إليه وعدمها اه ن (2) قيل إنه غير مضمون عليه ولو ضمن اه عامر كالغاصب إذا ضمن السعر فهو غير ضامن وقيل يضمن مع التضمين ونحوه يعني الفرق لا السعر فلا يضمنه اه ولفظ ح لي واما الجفاف ونقصان السعر فينظر قرره الشارح عدم الضمان فيهما (3) المطلقة لا الموقتة قبل انقضاء الوقت إذ يصير قبل انقضاء الوقت وصية كما يأتي في العارية قرز (4) وردته مع اللحوق وجنونه واغمائه (*) وكذا الوصي والوكيل (5) وإذا احتاج إلى مؤنة فمن ماله وقيل لا يجب من ماله اه كما ذكره الفقيه ع في اللقطة قرز (6) إن لم يكن ثمن وصي قرز (7) مطلقا (8) العرض ما ليس بنقد ذكره في الضياء وعن غيره العروض هي الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا اه صعيتري (9) في الحال ولا يجوز قبل الموت حصول الربح فيه في المدة المعتادة فلو كان المال عروضا ومات المالك ولا ربح حاصل فيه ولا يجوز في المعتاد ثم بعد الموت حصل ربح فلا شئ للعامل منه في الأصح أما لو مات المالك وفي السلعة ربح معلوم أو مجوز فإنه يستحق العامل حصته من الربح جميعه إلى وقت رد رأس المال اه ح لي لفظا قرز (10) مع التمكن من الرد قرز (11) قال في الأثمار غالبا واحتراز من أن لا يمكنه الرد لخوف أو نحوه (12) في موضع الابتداء وقيل في البريد قرز () هذا اختيار سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله وقيل البلد وميلها () وهو المذهب لأنه حق لآدمي ويؤيده ما سيأتي في الوديعة في قوله وما عينه رد فورا وكما في ورثته في قوله ويموت العامل الخ (*) كبارا أو بعضهم لان لكل واحد ولاية كاملة (13) أو صغارا ولا وصي قرز (14) فإن لم يكن حاكم وجب عليه الامساك حتى يرده (15) حيث لا ربح فيها قرز (16) وجوبا وقيل إن أحب (*) فان امتنع الوارث من الاذن أجبر على البيع إذ لا يظهر الربح الا به اه بحر معنى قيل ويكفي الاذن من أحدهم (17) حيث لا وصي قرز (*) وللورثة أن يأخذوها بالأولوية بالقيمة أو بما دفع (1) فيها إن كان أكثر من القيمة وأما ورثة