____________________
(1) التعيين في تسمية هذا الباب بالمضاربة اصطلاح أهل الحجاز والتعبير عنه بالقراض اصطلاح أهل العراق اه هامش هداية (2) ولو بعد موت المالك قرز (*) ما لم يستأجره على الحفظ فيكون القول قول المالك (3) وفي أنه اشترى السلعة لنفسه اه ن وذلك لان السلعة في يده ولان قد يشتري لنفسه وقد يشتري لما لها فلا يعرف ذلك الا بنيته وهو أعرف بها اه ان (4) لأنه أمين (5) والبينة على العامل لأنه ضمين (6) لأنه يصير أجيرا مشتركا (7) أما القدر فلان المالك يدعي الزيادة وأما في الخسر فلانه في التحقيق يؤول إلى الاختلاف في القدر لان العامل يقول هذا مالك كله لكنه قد رخص سعره والمالك يدعي أنه ليس بماله كله فهو يدعي الزيادة وأما الربح أيضا فهو يعود إلى الاختلاف في القدر وذلك واضح فلهذا جعلنا القول للعامل في هذه الثلاثة سواء كانت صحيحة أو فاسدة بخلاف الرد والتلف فشرطنا أن تكون صحيحة كما تقدم اه غيث قز (8) في الصحيحة لأنه أمين وأما إذا كانت فاسدة فلانه من باب الأمر الغالب فقبل قوله كالموت والعمى الذي لا تمكن البينة عليه (9) فان قيل ما فائدته في دعوى الربح في الفاسدة قلنا حيث الفساد طارئ (10) هذا إذا كان الفساد أصليا لأنه يستحق أجرة المثل وأما في الطارئ فعلى العامل البينة حيث ادعى أن الربح أكثر من أجرة المثل ليستحقها وأنكر المالك زيادة الربح عليها فالبينة على العامل لأنه يريد تغريم المالك لأنه يستحق الأقل نحو أن تكون أجرة المثل عشره والعامل يدعي أن الربح اثنى عشر والمالك يقول أن الربح ستة فقط فالبينة على العامل لأنه يدعي الزيادة اه عامر (11) أي الربح وفائدته تملك الربح حيث اشترى إلى الذمة ويتصدق حيث اشترى بعينه (12) بعد التصرف لا قبله فدعواه حجر للعامل فيكون القول قول المالك قرز (13) ولكل واحد منهما فائدة وفائدة المالك أنه يستبد بالربح حيث ادعى أنه وديعة وفائدة العامل يتقاسما الربح حيث ادعى انه مضاربة وفائدة العامل حيث ادعى انه وديعة أنه لا يلزمه بيعه حيث لا ربح اه ع (*) وديعة حفظ () لا وديعة تصرف فالقول لمدعي المعتاد اه ح لي ووديعة التصرف أن تأمر رجلا يأخذ لك شيئا فأدعي المضاربة والمالك