____________________
(1) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء والا ضمن العامل مع اليسار ويسعى مع الاعسار (2) قلنا الضمان لجبر التفويت اه بحر (3) ولا مهر للزوجة إذا كان قبل الدخول لان الفسخ من جهتها حكما اه ان لا بعده فيلزم ولا رجوع لأنه قد اعتاض فإن كان بعد خلوة فقط لزم المهر ورجع به على العامل لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اغتاض (*) فلو كان ينفسخ نكاحهما يعني العامل والمالك كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما سل قيل ينفسخ نكاحهما جميعا قرز (4) باذنه اه ن قرز والا كان عزلا مع النية ولم يكن ثم ربح (5) وإذا غبن المالك كان للعامل نقضه اه ن (6) والمذهب لا يبطل اه بحر معنى (7) أو نقد يجوز الربح فيه حيث كان من غير جنس رأس المال (8) في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه اه ح لي لفظا (9) عطف على قوله يجوز الربح (10) والصحيح إلى نفاق السلع من غير تقييد ما لم يضر بالمالك (11) وأما الباطلة فلا شئ له من الربح اه هداية كأن يدفع إليه مالا يشتري به خمرا أو خنزيرا أو مما لا قائل به لانحرافه عن مسالك الشرع اه هامش هداية (12) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة () إلى وقت التلف يسلمها المالك وإن كان بأمر غير غالب فهو ضامن له وله الأجرة إلى وقت التلف ويتقاصان اه عامر () ينظر في الأجرة لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه ع في بعض الحواشي في البيان أنه لا شئ له لأنه بطل عمله قبل التسليم فيكون هنا مثله والله أعلم وقد