شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٤٣
بل يسعى العبد (1) وأما إذا كان ذا رحم للمالك فقيل ل يكون مثل هذا أيضا يعتق العبد ويسعى مع إعسار العامل ويضمن العامل مع إيساره كما ذكر ابن أبي الفوارس مثل هذا في الوكالة وقيل (ح) الأولى أن لا يصح الشراء هنا لأنه مأمور بما يحصل معه الربح وهذا يتضمن الاتلاف (2) بخلاف الوكالة فهو مأمور بمجرد الشراء وقال أبو جعفر إن شراه إلى ذمته لزمه دون رب المال وإن شراه بعين المال لم يصح (أو) شرا بمال المضاربة من (ينفسخ نكاحه (3) فإنه لا ينعزل نحو أن تضاربه امرأة فاشترى زوجها أو رجل فاشترى زوجته فإن اشترى العامل زوجة نفسه فكذا (والمخالفة في الحفظ) كالسفر والنسيئة والمكان لا ينعزل بها (إن سلم) المال وإن خالف فيما يتعلق بالضمان انعزل وقد تقدم تفصيل ذلك (وإعانة المالك له (4) في العمل (5) من بيع وشراء لا ينعزل بها العامل ذكر ذلك السادة قال في التفريعات وإذا قبض المالك شيئا على صفة رأس المال بطلت المضاربة (6) فيه وكذا عن الحنفية (ولا) ينعزل (بعزله والمال عرض (7) يجوز الربح فيه (8) أما مع تيقن أن لا ربح فيه فله العزل ولكن (9) ليس له أن يجبره على بيعها فورا قال صلى الله عليه وآله بالله يمهل مقدار أربعين يوما قيل (ح) ويأتي للمذهب (10) مقدار وعدين (فصل) في أحكام المضاربة الفاسدة (وفسادها (11) على ضربين أصلي وطاري أما (الأصلي (12) وهو الموجود من عند
____________________
(1) على القول بأنه لا يعتق بنفس الشراء والا ضمن العامل مع اليسار ويسعى مع الاعسار (2) قلنا الضمان لجبر التفويت اه‍ بحر (3) ولا مهر للزوجة إذا كان قبل الدخول لان الفسخ من جهتها حكما اه‍ ان لا بعده فيلزم ولا رجوع لأنه قد اعتاض فإن كان بعد خلوة فقط لزم المهر ورجع به على العامل لأنه غرم لحقه بسببه ولم يكن قد اغتاض (*) فلو كان ينفسخ نكاحهما يعني العامل والمالك كأن تضارب امرأة امرأة أخرى فاشترت زوجهما سل قيل ينفسخ نكاحهما جميعا قرز (4) باذنه اه‍ ن قرز والا كان عزلا مع النية ولم يكن ثم ربح (5) وإذا غبن المالك كان للعامل نقضه اه‍ ن (6) والمذهب لا يبطل اه‍ بحر معنى (7) أو نقد يجوز الربح فيه حيث كان من غير جنس رأس المال (8) في المدة المعتادة كالموسم والوعد ونحوه اه‍ ح لي لفظا (9) عطف على قوله يجوز الربح (10) والصحيح إلى نفاق السلع من غير تقييد ما لم يضر بالمالك (11) وأما الباطلة فلا شئ له من الربح اه‍ هداية كأن يدفع إليه مالا يشتري به خمرا أو خنزيرا أو مما لا قائل به لانحرافه عن مسالك الشرع اه‍ هامش هداية (12) وإذا تلف المال بأمر غالب فله الأجرة () إلى وقت التلف يسلمها المالك وإن كان بأمر غير غالب فهو ضامن له وله الأجرة إلى وقت التلف ويتقاصان اه‍ عامر () ينظر في الأجرة لأنه قد تقدم في الإجارة للفقيه ع في بعض الحواشي في البيان أنه لا شئ له لأنه بطل عمله قبل التسليم فيكون هنا مثله والله أعلم وقد
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست