____________________
النفقة من مال المضاربة الا إذا كان كثيرا لا إن كان قليلا نحو عشره دراهم إلى مكة واختلف في تقييد الأكثر فقيل إن يقدر الاستغراق للربح بالانفاق في مجرى العادة هذا اختاره الامام شرف الدين عليلم وهو ظاهر الأزهار والتذكرة فتأمل قال سيدنا حسن هذا لا يأتي (*) فان استنفق فانكشف الاستغراق ضمن للمالك نصف (1) ما استهلك وان جوز الاستغراق ولم يستنفق فانكشف أن النفقة لا تستغرق رجع على مالها بما أنفق على نفسه ما لم ينو التبرع (2) ويقتسمان الزائد (1) القياس أنه يضمن الكل وقيل يضمن ما ينقسم بينهما اه هبل لان ليس له أن ينفرد بأخذ حصته من دون أذن يضمن الكل (2) وفي البيان ان نوى الرجوع (*) مسألة يقال إذا استنفق العامل في المضاربة من الربح بعد ظهوره ثم وقع خسر في المال يرد العامل ما استنفق للجبر أولا الظاهر وجوب الرد لان استنفاقه كالمشروط بعدم الخسر كذا قرره بعض المشايخ اه مقصد حسن (*) فلو ظن أنه ان استنفق المعتاد استغرق وان اقتصر على قدر معلوم لم يستغرقه لم يكن له أن يستنفق لان المعتاد يستغرقها اه صعيتري وقرز الشامي ولو قيل هنا يستحق البعض ما لم يجوز به الاستغراق لا الكل وهو ما يجوز به الاستغراق لم يكن بعيدا كما لو كان مال المضاربة () مائة ومؤنته في مدة سفره ستون درهما مثلا استحق من مال المضاربة خمسين فقط ولا وجه لسقوط الكل مع امكان أخذ البعض ولا يقال تجويز عدم الاستغراق للأكثر شرط في الاستنفاق اه من شرح ابن لقمان () صوابه الربح على المذهب قرز (1) عن سيدنا عيسى دعفان كلام الفقيه ع تفسير لكلام أصحابنا في الربح وكلام الفقيه ح في عين المال والظاهر أنه تفسير لكلام الفقيه ح فقط (2) يعود إلى الاز (3) من النصف (4) يعني من الربح (5) والمقرر أن للعامل الانفاق مهما بقي من الربح ماله قيمة وأمكن قسمته اه سيدي احمد السراجي (*) بل لا بد من نية الرجوع (6) حبسه والخوف وكسر السفينة (7) بل خلاف (*) والمختار التفصيل وهو أنه إن حبس لأجلها () أو مرض في حال كونه مشتغلا بها كان له أن يستنفق والا فلا ومثله في ح لي قرز () ان اشتغل بها (*) التردد للامام لا للمذاكرين فقد جزموا لان منهم من يقول يستنفق ومنهم من يقول لا يستنفق وقد ذكر معناه في ح لي (8) حيث حبسه أو مرضه بسببها اه عامر مع الاشتغال بها قرز (9) على مال المضاربة اه هداية بخلاف ما لو أنفق على نفسه وتلف فلا رجوع بعد التلف لعدم الربح اه هداية قرز (10) قال في التذكرة والحفيظ وتكون