____________________
ولا يتصرفا الا فيما يستجيزانه جميعا قرز (1) وكذا مختلفي الملة وعن مي الظاهر الصحة قرز (2) ولو مغشوشين قرز (*) الحاصل لا ما كان دينا فلا يضر ذكره في الشرح (*) قال في البيان وكذا سلع التجارة لان حكمها كالنقدين اه ينظر ولفظ ح ولا يصح في عروض التجارة قيمية أو مثلية ولا يضر انفراد أحدهما بعروض تجارة اه ح لي لفظ قرز (*) يعني المضروبين يضر لو كان أحدهما يملك سبائك دون الآخر اه ح لي لفظا (3) ولو من جنس آخر اه ح أثمار (4) ولو وديعة له عند الغير قرز (5) فإن كان مع أحدهما دراهم مثلا والآخر دنانير لم يصح الخلط اه ن قال في ح الفتح الا بعد الاشتراك فيهما بأن يصرف كل منهما نصف نقده بنصف نقد الآخر أو ينذر عليه بحيث يملك كل منهما نصف النقدين قرز (6) وصفة ونوعا اه ن (7) لان قيمتها تختلف وهي مأخوذة من المساواة ولو اتفقت القيمة فيها فذلك نادر والأحكام تعلق بالغالب اه زهور قرز (8) وهل يشترط مقارنة العقد للخلط أو يصح وان تأخر الخلط في البحر جعله مسألة بعض الفقهاء ولا بد من اقترانه بالعقد فلو تأخر الخلط فسدت الامام ي لا إذ لا يحل () تأخره في الاذن بالتصرف قلنا لا تفاوض مع التمييز اه بحر بلفظه () ومثل ما ذكره الامام ي في الغيث (*) فإن لم يخلطا وقبض أحدهما حق الآخر كان وكيلا إن شرى له شيئا وإن أتلفه ضمنه ضمان أجير مشترك اه كب ويلزم لكل واحدة أجرة المثل قرز (9) فان تميز البعض دون البعض صحت فيما لم تتميز شركة عنان لا في المتميز اه ن معنى قرز أما لو تميز الكل لم تصح لا مفاوضة ولا عنان (10) الأولى ثم يعقدان اه لي (11) ممن يمكنه قرز (12) أو أحدهما ويقبل الآخر (13) لا عقدنا الشركة فلا يكفي اه قرز وقيل يكفي أن يقول عقدنا الشركة اه بحر معنى (14) الفقيه ل (15) وهو الخسر فإذا شرطا لأحدهما من الخسر أكثر لغا وكذا لو شرط تفضيل غير العامل صارت عنانا اه ولفظ ح فلو شرطا تفصيل أحدهما في الربح أو الوضيعة فلعل شرط تفضيل الخسر يلغو وفي الربح ان شرطا تفضيل العامل صح الشرط وكانت عنانا وان شرطا