____________________
(1) وفي كب ما لفظه ويكون ما قبضه لنفسه الا أن يضيفه إلى الآمر ثم يجيزه كان له لان القرض تلحقه الإجازة () ولا يطالب به المستقرض وكذا إذ نواه للآمر وأجاز لكنه المطالب ان لم يصدقه المقرض في نيته وهذا خلاف ظاهر الشرح لان الذي يفهم منه أن المراد بالإجازة لعقد الشرى لا للقرض وتكون المضاربة فاسدة على ظاهر اطلاق الشرح فيستحق أجرة المثل لان الفساد في الزيادة أصلي لجهالة رأس المال سواء لحقت الإجازة القرض أو لحقت الشراء فالحكم واحد () ولفظ البيان وكذا ما استقرضه له الا أن يضيفه إلى المالك ثم يجيز كان له على ما تقدم تفصيله لان القرض تلحقه الإجازة ذكره في الشرح اه بلفظه قرز وهو ظاهر الاز فيما يأتي في الشركة حيث قال أو أقرض ولم يجز الآخر يؤخذ أن القرض تلحقه الإجازة (2) وتكون المضاربة على هذا الاستدراك صحيحة وقيل كشراء ما نهى عنه فتكون فاسدة فسادا أصلي لجهالة رأس المال ولو ألحقت الإجازة القرض أو لحق الشراء فالحكم واحد (3) يعني الوكالة عنده والا فلا فرق بينه وبين كلام ابن أبي الفوارس لان الخلاف بين الفقيه ي وابن أبي الفوارس بالوكالة فقط وأما المضاربة فهي فاسدة عندهما قرز (*) كلام الفقيه ي قوي مع عدم الإضافة وكلام ابن أبي الفوارس مع الإضافة والإجازة وهذا المناسب للقواعد وتكون المضاربة صحيحة اه عامر واختاره المفتي والصعيتري قرز (*) يعني باطلة لان الامر كلا أمر ومن ثم لم يفتقر إلى الإجازة وإلا لم يكن فرقا بين كلامه وبين كلام ابن أبي الفوارس (4) ما لم يضف فلو أضاف كان موقوفا على اجازته فان أجاز المالك تعلق الربح والخسران بالمالك وللعامل أجرة المثل لأنه لم يفعله تبرعا والمختار صحة المضاربة مع الإضافة ولحوق الإجازة ويكون الربح بينهما والخسر من رأس المال (5) أي باطلة (6) كما لو سلم مالا مجهولا ليقاسما الربح فيه فيكون له أجرة المثل والمال لمولاه اه عامر (7) صوابه حذف ولو وقد حذفه في الأثمار اه لأنه يوهم أنه يكون ما شراه من مالها لها ولو نواه لنفسه وليس