____________________
يقال يؤخذ من هذا أن الوكيل إذا فوض لم يتناول التفويض إلا ما كان يقتضيه العرف فليس له أن يطلق أو يعتق أو نحو ذلك ح لي لفظا يقال لا مأخذ فيه إذ التفويض في الوكالة أعم وهنا يحتمل التفويض على الوجه الذي لا يبطل معه الربح إذ عقدها يقتضي ذلك (1) وكذا لو جرى عرف بهما وان لم يكن ثم تفويض جاز أيضا ومثله في الفتح اه ولفظ الفتح الا السفتجة والقرض بغير أذن أو عرف فاما لو أذن بهما أو جري عرف كان له ذلك (*) والعبرة بعرف العامل فإن لم يكن فعرف الجهة (2) أو فوائده كالصوف والنتاج وغيرهما اه بحر ووابل وينظر لو جنى على مال المضاربة لمن يكن الأرش وهل يفترق الحال بين نقص القيمة أم القياس أنه ان نقص من القيمة فللمالك وان لم فمن الفوائد اه ع الفقيه س وقيل إن الأرش من الفوائد الأصلية اه لي يقال القياس أنها للمالك مطلقا لأنها جبر لجزء نقص من العين والامر في ذلك واضح اه مي (3) أو زاد قرز ويرجع على المالك (4) صوابه وأما مؤن العامل وخادمه فمن الربح (*) فرع وأما الفضلات كالحجامة والأدوية والنكاح وان اضطروا لولا ثم فمن ماله الا لمصلحة التجارة فيها كما لو مات لم يجهز منها اه بحر الا لمصلحة لعرف أو عادة قرز (*) وكذا هدايا الامراء ان صلحت بها التجارة اه بحر (*) إذا كان ممن لا يخدم نفسه اه تذكره وبيان ويصح شرط عدم الانفاق للعامل اه كب وفي البحر يستنفق ويلغو الشرط اه وفي البيان يصح الشرط وله الرجوع في وجه المالك اه ن قيل لكن له الرجوع في المستقبل قيل الا أن يكون هذا الشرط في مقابلة جزء من الربح لم يصح الرجوع اه كب (5) فان فضل شئ من نفقته رده بعد وصوله مصره ومنه الكسوة اه تذكرة وبحر معنى قرز (6) ومسكن (7) في مثل ذلك المال فما زاد على المعتاد () فعلى العامل لا على رب المال اه كب () في ذلك البلد (8) بريدا وقيل الخروج من الميل قرز (*) فرع فلو فسخاها وما لها دين على الغير فعليه أن يقتضيه ويستنفق منه () وأن لم يقتضيه ضمن لمالكه اه ن () يعنى في مدة المطالبة كما في انقضاء وقت المؤقت حيث انقضى الوقت وما لها عروض (8) إذا كان عازما بريدا قرز (*) فان أقام في السفر استنفق منها مهما اشتغل بها اه بحر بلفظه (10) وقواه في الوابل والمفتي