____________________
حسين رحمه الله (1) لأنه يجوز أن لا يحصل الا ذلك الدرهم فينفرد به الا أن يقول المالك ما زاد من الربح على كذا فلي كذا اه ن (2) أو حر (3) أو لغيره (4) لجواز أن يمتنع الفلان (5) مع عدم العرف قرز (*) هذا كان مقارنا للعقد وان لم يقارن بل تأخر لم يفسد اه حثيث ولقائل أن يقول ذلك في العقود اللازمة فأما هذه فهي من العقود الجائزة فيلحق المفسد بها اه مي وقرز (*) قال في الشرح ووجه الفساد أن ذلك يؤدي إلى أن يستبد أحدهما بالربح وهو خلاف ما يقتضيه عقدها (6) مع العرف (7) إذ هي وكالة فتدخلها أحكامها (*) نحو إذا جاء رأس الشهر الخ ويعتبر قبض المال عند حصول الشرط قرز (*) ولو مجهولا نحو إذا جاء زيد قرز هذا شرط لأنه يسمى المشكوك بحصوله شرط والمقطوع بحصوله تعليق اه نجري (8) بولاية حيث فيه ربح والا لم يلزمه البيع لان عزله بانقضاء الوقت كعزله بموت المالك قرز (9) حال العقد أو بعده قبل التصرف وأما بعد التصرف فإنه يكون عزلا على ما سيأتي وعن عامر أين ما كان له العزل () كان له الحجر () وذلك قبل التصرف أو بعده قبل حصول الربح قرز (*) فان شرط عليه أن لا يبيع بعد سنة أو بعد الخسر فسد قرز (10) أي لا يشتري (11) فلو قال لا تتجر الا في بلد كذا وكانت المدة قليلة بحيث تمضي قبل وصول المكان المعين فسدت ذكره المؤلف (12) وان أمره بالبيع بألف فباع بألف ومائة صح ذلك وكذا من الوكيل بالبيع فان باع بألف وعرض صح منه لأنه مأمور بما فيه صلاح لا من الوكيل لأنه خالف في جنس الثمن اه ن قرز (13) وصورة ثالثة يحترز منها نحو أن يقول لا تبيع الا في الصين والمدة لا يمكن بقاؤها بعد وصول ذلك الموضع (14) لجواز أن يمتنع أو يموت فيبقى مالها عروضا بخلاف ما إذا قال لا تشتري الا من فلان فلا يفسدها فيبقى المال نقدا إذا تعذر الشراء اه كب