____________________
ولا يقال هناك قد وجب العوض بخلاف هنا لأنا نقول كمن أتلف على غيره مالا قيمة له هذا الذي يقتضيه النظر وكاتلاف الحقوق فإنه لا ضمان على متلفها واستهلاك الحقوق أولى من استهلاك الاملاك المستقر ملكها اه مي قرز (*) فلو خلط حرا بعبد فلا يقال أنه يملكها إذ لا يملك الحر بل يلزمه قيمة أدناهما (1) خطأ أو عمدا (*) ينظر لو خلط باذن أحدهما دون الآخر سل يقال يملكه الخالط كما لو خلط ملكه بملك غيره تعديا اه مفتي ولفظ ح لي لعله يقال الاذن محظور فلا حكم له اه مفتي (2) إن كان معروفا والا لبيت المال اه هبل وهل يلزم بيت المال الغرامة () سل القياس لا غرامة لأنه لا تعدي منه () والقياس أنه يباع عن الخالط ويسلم الثمن لأربابه (3) وفائدة الملك قبل المراضاة إذا أتلفه متلف كانت الغرامة له اه نجري معنى (4) ولو وقفا وتلزم القيمة وقت الخلط (*) تنبيه قال صاحب الوافي الراعي المشترك إذا خلط أموال الناس بعضها ببعض فلم يعرفها أهلها فالقول قول الراعي في ذلك مع يمينه يعني إذا لم يعرفها أهلها وميزها لهم فأنكروا فالقول قوله ولا يلزم في مسألة القصار مثل ذلك إذا أتى بالثوب فأنكره المستأجر لان ضمان القصار ليس من جهة الخلط اه غيث وقرز (*) قال في البيان مع النقل والا فالأرش فقط ان لم ينقل وعن سيدنا عامر وان لم ينقل قرز (5) بل فيه خلاف ط والكني أنه لا يملك الا بعد المراضاة ومذهب ن وص بالله وش لا يملك بحال (6) بما لا يجحف (7) فإن كان لا بخلط خالط قيل س يقسم بينهما سواء ولم يجعل الزيادة القيمة حكما وقال بعضش ورجحه الفقيه ف يباع ويقسم بينهما على قدر القيمة ولو قيل يقسم على قدر القيمة من غير بيع كان أقرب إذ لا فائدة في البيع اه كب من الغصب (8) ان علموا والا صار لبيت المال (9) يوم الخلط ان لم ينقله عدوانا والا فكالغصب القياس أما حيث لم ينقله لم يلزم الا الأرش فقط لأنه جان اه ن (10) فإن لم يتصدق حتى تلف لزم قيمتان للفقراء وللمالك () لكن التي للفقراء آخر وقت قبل الفساد قرز () إذ ملكه من وجه محظور اه بحر بخلاف الوديعة إذا لم يتصدق بما خشي فساده فلا يلزمه الا قيمة للمالك لأنها ليست مظلمة اه سيدنا حسن قرز (11) والمراضاة دفع القيمة أو حكم الحاكم اه هداية أو الرضاء قرز