____________________
بينته على اقرار المسالك أنه نوى الرجوع وقيل بل القول قوله في الرجوع نية الرجوع قرز (1) لا بعد التلف فعليه البينة لأنه يريد تضمين المالك أي يدعي ذلك دين عليه اه ن فان تلف بعض المال صدقه إلى قدر الباقي اه كب قرز (*) إلى قدر رأس المال ويبين على الزائد قرز (2) ووجهه أنه يكفي الحضور وان لم يأذن (3) حيث كانت عروضا (4) حيث كانت نقدا (5) الا أن تكون مؤقتة وكان رأس المال عند انقضاء الوقت مما قسمته افراز فله أن يأخذ حصته إذ له عزل نصيبه قرز ومثله في ح لي (6) حيث كان مما قسمته افراز وإن كان مما ليس قسمته افراز لم تجز الا بحضوره اه ح لفظا قرز (7) لكن ينظر هل للتضييق أو للتحويل القياس للتحويل اه مي كالمكاتب (8) هذا على القول انه يعتق بنفس الشراء وهو المذهب (9) والمذهب انه يعتق مطلقا سواء كان ثم ربح أم لا وكذا في انفساخ النكاح ما لم يكن عبدا () أو أضاف لفظا فلا يعتق ولا ينفسخ النكاح قرز () لأنه قد دخل في ملكه لحظة مختطفة (10) والمضارب حر (11) غير العتق والاستيلاد والنكاح فلا يبطل (12) أو سرق أو ضياع () فإنه يجبر لأنه لا ربح الا بعد كمال رأس المال ذكره في الشرح اه رياض ولا يرجع بما أنفق على الربح أي ربح العامل قبل ظهور الخسر قرز () أما الضياع فمضمون لأنه تفريط قرز (13) البيع والشراء (*) في جميع المال اه لي لفظا (14) وصورته أن يبيع السلع فعزلا رأس المال ظنا منهما بوفائه واقتسما الباقي