بعدها) أي بعد القسمة أنه قد كان وقع الخسر قبلها فإنها
تبطل ويجبر رأس المال وعلى الجملة فالمسألة على وجوه ثلاثة * الأول أن يحصل ربح وخسران قبل قبض رأس المال وقبل قسمة الربح فلا خلاف أنه يجبر الخسران بالربح * الثاني أن يحصل ربح ثم يقسمانه ويقبض رأس المال (1) فلا خلاف أن الربح لا يجبر به الخسران * الثالث أن يقسم الربح ولا يقبض رأس المال ثم حصل الخسران بعد ذلك (2) ففي هذا خلاف فظاهر قول الهادي (عليلم) وهو قول الناصر أنه لا يجبر وإن بقسمة الربح قد انعزل (3) من المضاربة فإذا تصرف ثانيا لم يكن إلا بإذن رب المال وقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش) أنه يرد ما أخذه من الربح ويجبر به الخسران لان الفسخ إنما يكون بقبض رأس المال ومحل الخلاف إذا اقتسما الربح ورأس المال على صفته (4) أما لو كان سلعا (5) فالقسمة موقوفة على كمال رأس المال (6) قوله (عليلم) وبعد التصرف احتراز من أن يكون الخسر قبل التصرف نحو أن يتلف بعض رأس المال فإنه لا يجبر بالربح (7) (فصل) في أحكام المضاربة الصحيحة (و) اعلم أن التصرف في مال المضاربة بالبيع (8) وغيره للعامل فقط و (للمالك شراء سلع المضاربة منه (9) وإن فقد الربح) فيها أعلم أن المسألة على وجوه ثلاثة * الأول أن يكون في مال المضاربة ربح فيشتري المالك حصة العامل من الربح فهذا جائز وفاقا مع أن (م) بالله يقول إنما يملك (10) بالقسمة لكن قد حصل في
البيع معنى القسمة * الثاني أن يكون في المال ربح واشترى رب المال جميعه فقال أبو (ع) وأبو (ح) و (ش)
____________________
ثم انكشف أن المال ناقص فيؤدي كل واحد منهما ما قبض لتوفية رأس المال (1) يعني أن المالك رد رأس المال إلى العامل مضاربة ثانية فاتجر فيه فخسر (2) يعني في مضاربة أخرى (3) إذ القسمة بعد افراز رأس المال كالفسخ اه بحر (4) نقدا قرز (*) يعني دراهما إن كان دراهما أو دنانيرا إن كان دنانيرا (5) أو نقدا لا على صفته (6) يعني حيث لم يقبض المالك السلع عن رأس المال إذ لو قبضت ثم كسدت في يده فلا يجبر الربح الخسران ذكره معناه في ح لي وقرره الشامي (*) وأما لو اقتسما الربح ثم دفع العامل السلعة إلى المالك وقيمتها قدر رأس المال كاملة نقد ثم كسدت بعد ذلك فهل يجبر الخسر بالربح في هذه الصورة أم لا حكم للكساد ونحوه بعد قبض المالك لها وإذا قلنا يجبر كسادها بالربح فهل يشارك العامل المالك في ربحها لو غلت بعد قبض المالك لها ينظر الأقرب في هذه الصورة أنه لا حكم للخسر الحاصل بعد قبض المالك لها عن رأس المال (*) والمضاربة باقية فيرد العامل ما أخذ من الربح اه ن معنى (7) وصورته أن يضاربه بألفين فتلف قبل التصرف الف ثم استفاد على الباقي ألفا فإنه لا يجبر الألف التالف لان المضاربة قد بطلت فيه اه زهور قرز (8) والرهن والقرض والعارية والهبة على غير عوض والاستئجار (9) وكذا الاستئجار والارتهان ونحو ذلك قرز (10) ينظر متى يملك حتى يصح البيع عنده ولعله يقال يصح البيع ويكون