____________________
الاز في باب ما أخرجت الأرض في قوله وان لم يبذر (1) يؤثر في نقصانها قرز (*) بل لكثرة الماء أو قلته (2) يعني بعقد جديد بأجرة المثل قيل ف والنظر في فائدة العقد إذ الواجب هو أجرة المثل قيل له مزيد فائدة وهو أن يقال إذا قلع الزرع ونحوه وجب له أرش ما نقص بالقلع بخلاف إذا لم يعقد فقال ض زيد لا يجب وهو الصحيح وقال ط يجب قرز كالعارية المطلقة اه نجري (3) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه لم يكن تفريط اه ن معنى (*) وان لم يرض إذ هو على جهة اللزوم قرز (4) وهو يتأتى في مثلها للعلف والا فلا أجرة (5) ان رضي المستأجر ببقاء الزرع اه فتح (*) فإن لم يعقد صحيحا استحق أجرة المثل قرز (6) وعليه تسوية الأرض فيردها كما استأجرها اه بحر هذا على أحد قولي البحر الذي يأتي في العارية والصحيح أنه لا تجب التسوية الا لعرف اه عامر (*) أو يضرب عليها من الأجرة ما يشاء قرز (7) حيث كانت لغير المكتري قرز ولم يحظر مالكها (8) وفيه نظر في بعض الحواشي ووجهه أن تخليص مال الغير واجب فإذا لم يتمكن الا بالذبح وجب لان ذبح الحيوان قد جاز في المباح فبالأولى في الواجب وهو تخليص مال الغير اه صعيتري وهو قياس ما يأتي في الغصب والمذهب أن المالك للسفينة مخير بين أن يضرب عليه ما يشاء والا ذبحها مالكها وألقاها في البحر كما في الغصب (9) ان عقد والا فلا يلزم الا أجرة المثل مع عدم العقد وقرز (10) قلنا هذا إذا قصر وأما إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى بالأجرة يعني أجرة المثل كالزرع لان له حد ينتهي إليه (11) ولو ادمي (*) بالمشاهدة أو وصفا ينضبط وقرز أو مما يتعين كالمبيع وقرز (12) والسادس أن يكون المحمول في ملك المستأجر اه ن أو في ملك غيره وأجاز اه ن أن عين الحامل فقط وكذا ان عين المحمول وحده أيضا وان عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل كما مر فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف الا في الراكب () فلا يكفي الوصف الا أن ينضبط وقرز () ويبين كونه ذكرا أو أنثى (13) إذا كانت اليد له قرز الا لشرط