شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٧١
حد الايناع أو استأجر سفينة ليعبر عليها فانقضت المدة (و) لما (ينقطع البحر) وكان تأخر الزرع والسفينة (بلا تفريط (1)) منه (بقي) الزرع والثمار وما في السفينة الجميع (بالأجرة (2) يعني أجرة المثل (3) فإن قصر الزارع كأن يستأجر مدة ثم يزرع بعد مضي جزء منها وبقي ما لا يتأتى للزرع أو يستأجر مدة يسيرة لا تتسع (4) للزرع فإن المالك بالخيار بين أن يأمره بالقلع أو يعقد إجارة ثانية (5) بما شاء المالك وأما مسألة الغروس فإن لم تكن عليها ثمار أمر بالقلع (6) وإن كان عليها ثمار فكما تقدم في الزرع وأما مسألة السفينة فإن كان فيها نفوس غير مأكولة أو مأكولة (7) على الصحيح من المذهب (8) أو أموال الغير المكتري تركت بأجرة المثل وكذا يترك للمكتري من أمواله بأجرة المثل ما يأمن معه الاجحاف والزائد عليها يخير المالك للسفينة بين أن يعقد عليه (9) بما شاء وبين أن يلقيه (10) (فصل) في أحكام إجارة الحيوان (وإذا اكترى) البعير أو الدابة (للحمل) عليه إلى جهة معينة (فعين المحمول (11)) بأن قال استأجرتك على أن تحمل لي هذا إلى جهة كذا ثبتت خمسة أحكام الأول أنه إذا عين المحمول (ضمن) (13)
____________________
الاز في باب ما أخرجت الأرض في قوله وان لم يبذر (1) يؤثر في نقصانها قرز (*) بل لكثرة الماء أو قلته (2) يعني بعقد جديد بأجرة المثل قيل ف والنظر في فائدة العقد إذ الواجب هو أجرة المثل قيل له مزيد فائدة وهو أن يقال إذا قلع الزرع ونحوه وجب له أرش ما نقص بالقلع بخلاف إذا لم يعقد فقال ض زيد لا يجب وهو الصحيح وقال ط يجب قرز كالعارية المطلقة اه‍ نجري (3) وكذا إذا أخر البذر لكثرة الماء أو نحوه لم يكن تفريط اه‍ ن معنى (*) وان لم يرض إذ هو على جهة اللزوم قرز (4) وهو يتأتى في مثلها للعلف والا فلا أجرة (5) ان رضي المستأجر ببقاء الزرع اه‍ فتح (*) فإن لم يعقد صحيحا استحق أجرة المثل قرز (6) وعليه تسوية الأرض فيردها كما استأجرها اه‍ بحر هذا على أحد قولي البحر الذي يأتي في العارية والصحيح أنه لا تجب التسوية الا لعرف اه‍ عامر (*) أو يضرب عليها من الأجرة ما يشاء قرز (7) حيث كانت لغير المكتري قرز ولم يحظر مالكها (8) وفيه نظر في بعض الحواشي ووجهه أن تخليص مال الغير واجب فإذا لم يتمكن الا بالذبح وجب لان ذبح الحيوان قد جاز في المباح فبالأولى في الواجب وهو تخليص مال الغير اه‍ صعيتري وهو قياس ما يأتي في الغصب والمذهب أن المالك للسفينة مخير بين أن يضرب عليه ما يشاء والا ذبحها مالكها وألقاها في البحر كما في الغصب (9) ان عقد والا فلا يلزم الا أجرة المثل مع عدم العقد وقرز (10) قلنا هذا إذا قصر وأما إذا لم يقصر فالقياس أن يبقى بالأجرة يعني أجرة المثل كالزرع لان له حد ينتهي إليه (11) ولو ادمي (*) بالمشاهدة أو وصفا ينضبط وقرز أو مما يتعين كالمبيع وقرز (12) والسادس أن يكون المحمول في ملك المستأجر اه‍ ن أو في ملك غيره وأجاز اه‍ ن أن عين الحامل فقط وكذا ان عين المحمول وحده أيضا وان عينا معا فلا حكم لتعيين الحامل كما مر فلا يشترط وجوده في الملك حالة العقد والتعيين يكون بالمشاهدة أو الوصف الا في الراكب () فلا يكفي الوصف الا أن ينضبط وقرز () ويبين كونه ذكرا أو أنثى (13) إذا كانت اليد له قرز الا لشرط
(٢٧١)
مفاتيح البحث: العقد (2)، السفينة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست