____________________
المسماة والدرهمان من اثني عشر (1) وهي ماله اجرة قرز (2) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان كالمبيعين اه بحر (3) وساقها مالكها اه ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز (4) لان المالك مباشر والمستأجر فاعل سبب (5) صوابه المالك قرز (*) للرقبة بل يأثم لأجل الغرر وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى (6) ذكره ط وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم () انها لا تقدره وأما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه ن حيث ساقها وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري اه ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد () وقيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز (7) لعله يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من عطف الخاص على العام (8) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وان لم فلا وتضمن العين مطلقا ومثله في البحر والأصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين الا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة (9) وكذا المستعير والوديع اه ن (10) وكذا لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في ح لي (*) فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن ومفهوم كلام ض زيد في البيان يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام الاز الضمان قرز (11) ويكون معه الايداع من مدة الإجارة ذكره في البرهان اه ان قرز (*) فيه نظر لان له أن يعير ولا يضمن فكذا في الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليلم والفقيه ع قرز (12) مع عدم التمكن من الايداع قرز (13) قيل مع التمكن من الايداع والا فلا وقيل