شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
المسمى وأجرة المثل للزيادة (1) ذكر ذلك في البحر وأما أجرة الزيادة في المسافة فإن لم يتلف الجمل وجبت بلا خلاف بين السادة وهي أجرة المثل وأما إن تلف فقال (ط) كذلك وقال (ع) لا تجب (2) (فإن حملها المالك (3) أي هو الذي تولي اشالة حمل الزيادة إلى ظهر البهيمة (فلا ضمان (4)) على المستأجر (ولو) كان المالك (جاهلا) للزيادة (فإن شورك) المستأجر (5) أي شال معه غيره (خاص (6)) في الضمان (وكذا المدة (7) والمسافة (8)) حكم الزيادة فيهما كالزيادة في الحمل (و) إذا انتهى المستأجر (9) إلى مفازة أو نحوها فخشي التلف على نفسه وعلى البهيمة أو على نفسه إن وقف معها من لصوص أو غيرهم جاز له الذهاب وتركها و (لا) يضمن (بالاهمال) إذا أهملها (لخشية تلفهما (10)) جميعا وحاصل هذه المسألة أنه إما أن يتركها خوفا أم لا إن لم يكن خائفا فهو ضامن ولو أودع (11) إلا أن يحتاج إلى الايداع وإن كان خائفا فإن كان وقوفه لا ينجيها لم يضمن (12) وفاقا وإن كان ينجيها لكنه يخاف على نفسه فإن أودع لم يضمن وإلا ضمن (13) عند (م) بالله لا عند (ط) قيل (ح) وكلام (م) بالله أقيس قال مولانا (عليلم) وهو الذي في
____________________
المسماة والدرهمان من اثني عشر (1) وهي ماله اجرة قرز (2) إذ يدخل تحت قيمة الرقبة قلنا سببان مختلفان فانفرد كل بضمان كالمبيعين اه‍ بحر (3) وساقها مالكها اه‍ ن جميع الطريق أو تلفت تحت العمل فورا فلو كان السائق المكتري كان متعديا يضمنها قرز (4) لان المالك مباشر والمستأجر فاعل سبب (5) صوابه المالك قرز (*) للرقبة بل يأثم لأجل الغرر وتلزمه أجرة المثل للزيادة والمسمى للمسمى (6) ذكره ط وهذا يستقيم إذا كان الحمل الذي وضعا عليها مما يعلم () انها لا تقدره وأما إذا كان تقدر فالتعدي من المكتري وحده لتغريره على المالك فيضمنها الكل اه‍ ن حيث ساقها وان ساقها المكري فلا ضمان وان ساقها الغير جاهلا ضمن ورجع على المكري اه‍ ح لي إذا تلف بالسوق لا إذا تلف بنفس الوضع فلا يرجع على من غر كما في العارية في الرد () وقيل لا فرق إذا وقع التلف بسبب الزيادة قرز (7) لعله يريد الزيادة في الصفة والذي تقدم في القدر لئلا يكون تكرار ولعله يقال من عطف الخاص على العام (8) وتلزم أجرة المثل فيما لمثله أجرة وان لم فلا وتضمن العين مطلقا ومثله في البحر والأصح خلافه وهو أنه لا يضمن العين الا إذا كانت المسافة لمثلها أجرة (9) وكذا المستعير والوديع اه‍ ن (10) وكذا لو خشي تلفها ولا يخشى تلف نفسه ولم يكن وقوفه ينجيها ولا يمكن الايداع فإذا أهملها على هذا الوجه فلا ضمان ومثل معناه في ح لي (*) فلو كان يمكن الايداع عند خشية تلفهما ظاهر الاز لا يضمن ومفهوم كلام ض زيد في البيان يضمن ويمكن أن يقال إذا كان يمكنه الايداع ولا يخشى تلفها مع الايداع فمفهوم كلام الاز الضمان قرز (11) ويكون معه الايداع من مدة الإجارة ذكره في البرهان اه‍ ان قرز (*) فيه نظر لان له أن يعير ولا يضمن فكذا في الايداع أولا وآخرا لعذر ولغير عذر ذكره عليلم والفقيه ع قرز (12) مع عدم التمكن من الايداع قرز (13) قيل مع التمكن من الايداع والا فلا وقيل
(٢٧٥)
مفاتيح البحث: الخوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست