شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
جهته (1) وإجازة المستأجر متممة (2) فأما لو أجر عن المستأجر (3) لم يكن تأجيره فسخا من جهته ولا إجازة المستأجر (4) متممة له قال عليلم والقياس أن يلغو (5) عقد الثاني في هذه الصورة لكونه عقد عن المستأجر ولم يجز المستأجر العقد له بل للمالك فلو أجازه لنفسه (6) صحت الإجارة إن كان قد قبض واستحق الأجرة لنفسه ولو بأكثر مما استأجره به ولأكثر مما استأجره له لان تأجير المالك كإذنه (7) فأما إن أجر (8) المالك لنفسه وأجاز المستأجر لنفسه (9) صح العقد إن كان بمثل ولمثل لان تأجير المالك هنا ليس بإذن وأما إذا لم يكن (10) قد قبض المؤجر لم تصح إجازته والإجارة (11) باقية له (ثم) إذا التبس (12) المتقدم من العقدين حكم بالعين المستأجرة (للقابض (13)) لها لان قبضها أمارة التقدم (ثم) إذا لم يكونا قد قبضا جميعا أو كان في أيديهما جميعا فإنه يرجع إلى المالك فإن أقر بأن عقد أحدهما متقدم دون الآخر حكم (للمقر له (14) وألا) يعلم أيهما المتقدم ولا قبض أحدهما ولا أقر المالك لأحدهما بالسبق (اشتركا (15)) وتكون العين المؤجرة بينهما نصفين فإن كانت وترا نحو ثلاثة أبعرة (16) حملا جميعا على الجمل المنفرد ولهما الخيار في فسخ الإجارة بانكشاف الاشتراك لا للمؤجر (إلا لمانع (17)) من الشركة وذلك نحو أن يختلف (18) طريقهما ويكون الشئ المؤجر وترا كثلاثة أبعرة بخلاف ما إذا كانت
____________________
(1) وهي صورة الكتاب (2) أجرت له وأجاز لي (*) للفسخ والامضاء (3) الثانية (4) للمالك (5) والأولى أن تصح مطلقا وتكون موقوفة على إجازة المستأجر لنفسه (6) أو أطلق (*) هذه الثالثة وصورتها أجرت له وأجاز له (7) بأكثر أو لا كثر (8) الرابعة (9) أو أطلق (*) كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع الا عن نفسه صح (*) وهذا إذا كانت الأجرة في الذمة أو معينة وكانت بما لا تتعين والا لم تصح الإجارة للمستأجر بل تبقى موقوفة على إجازة () من المستأجر للمالك لا له اه‍ لي بل تلحق الإجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد كما يأتي في الغصب () شكل على لفظ إجارة ووجهه أنه إذا أجاز للمالك كان فسخا لا امضاء (10) المستأجر الأول (11) بالمهملة والمعجمة (12) بعد أن علم لئلا يناقض ما تقدم (*) وذلك في صورتين حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين أو علم ثم التبس وأما إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر قرز (13) مع يمينه اه‍ ن قرز (14) يكون القول قوله مع يمينه ويمين المالك لوجوب الاستفداء (15) بعد التحالف والنكول اه‍ ن (16) والمسألة مبنية على أن الإجارة متعينة في الحامل لا في الأحمال لأنها لو عينت الأحمال كان على الأجير حملها على تلك الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما اه‍ مفتي (17) ويبطل من غير فسخ اه‍ هداية ون بل لا بد من الفسخ اه‍ سلامي (18) فلو اتحدت طريقهما الا أن أحدهما أبعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعا بعد وصول صاحبه إلى بلده لان الإجارة في النصف الأخير قد بطلت اه‍ نجري بل تحمل للأبعد قدر
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست