____________________
(1) وهي صورة الكتاب (2) أجرت له وأجاز لي (*) للفسخ والامضاء (3) الثانية (4) للمالك (5) والأولى أن تصح مطلقا وتكون موقوفة على إجازة المستأجر لنفسه (6) أو أطلق (*) هذه الثالثة وصورتها أجرت له وأجاز له (7) بأكثر أو لا كثر (8) الرابعة (9) أو أطلق (*) كما لو قصد البائع الفضولي أن لا يبيع الا عن نفسه صح (*) وهذا إذا كانت الأجرة في الذمة أو معينة وكانت بما لا تتعين والا لم تصح الإجارة للمستأجر بل تبقى موقوفة على إجازة () من المستأجر للمالك لا له اه لي بل تلحق الإجازة من غير فرق بين العرض القيمي والنقد كما يأتي في الغصب () شكل على لفظ إجارة ووجهه أنه إذا أجاز للمالك كان فسخا لا امضاء (10) المستأجر الأول (11) بالمهملة والمعجمة (12) بعد أن علم لئلا يناقض ما تقدم (*) وذلك في صورتين حيث التبس المتقدم منهما مع التيقن أنهما في وقتين أو علم ثم التبس وأما إذا التبس هل في وقت أو وقتين بطلت كما مر قرز (13) مع يمينه اه ن قرز (14) يكون القول قوله مع يمينه ويمين المالك لوجوب الاستفداء (15) بعد التحالف والنكول اه ن (16) والمسألة مبنية على أن الإجارة متعينة في الحامل لا في الأحمال لأنها لو عينت الأحمال كان على الأجير حملها على تلك الجمال وغيرها شراء أو كراء أو غيرهما اه مفتي (17) ويبطل من غير فسخ اه هداية ون بل لا بد من الفسخ اه سلامي (18) فلو اتحدت طريقهما الا أن أحدهما أبعد في المسافة فإنه لا يحمل على الجمال جميعا بعد وصول صاحبه إلى بلده لان الإجارة في النصف الأخير قد بطلت اه نجري بل تحمل للأبعد قدر