يحمل ما عين في العقد (ولا حاكم) يجبره (1) (فلا أجرة (2)) يستحقها المكري (والعكس) إن عين الحامل وحده) وهو إذا قال استأجرت منك هذا البعير على أن تحمل لي عليه عشرة أرطال حديدا من كذا إلى كذا فلا يضمن المكري الحمل إن تلف وإذا تلف الحامل لم يلزمه إبداله وللمكتري أن يحمل غير الحمل الذي ذكره إذا كان مثله أو دونه وإذا امتنع المكتري وخلي له الحامل تخلية صحيحة لزمته (3) الأجرة ولا يلزم المكري (4) السير (إلا لشرط (5) أو عرف في السوق) أي شرط على نفسه (6) السير أو هو يعتاد السير مع دوابه فإنه يجب عليه السير (فيتبعه ضمان الحمل) أي يتبع
وجوب السير ضمان الحمل فيضمنه إن تلف إذا كانت اليد له (7) (و) إذا حمل المستأجر على البهيمة غير الحمل الذي ذكره للمؤجر أن سلك بها غير الطريق الذي ذكره له فإنه (لا يضمن بالمخالفة (8)) إذا خالفه (إلى مثل الحمل أو) مثل (المسافة قدرا وصفة) فالقدر في الحمل أن يكون وزنه كوزنه والمساواة في الصفة أن يكون الحمل مثل الحمل في الخشونة (9) والصلابة والجفو قال (عليلم) وقد نص أصحابنا أنه لو استأجر على أرطال معلومة من
التمر فحمل بوزنها حديدا أو قطنا فتلف الحامل لم يضمن إلا أن يكون فتيا لا يحمل على مثله الحديد فقولهم إلا أن يكون فتيا يقتضي ما ذكرناه أنه لا بد من المماثلة في الصفة وإلا ضمن لان الحديد والتمر بالنظر إلى البازل مستويان في الصفة وبالنظر إلى الفتي مختلفان وأما القدر في المسافة فنحو أن يستأجر إلى بلد فيسير بالبهيمة إلى مثل مسافة
____________________
(1) على التحميل (*) وإذا امتنع الحمال أجبر وإذا امتنع المكتري استحق الحمال الأجرة مع التخلية (2) لان الإجارة وقعت على عمل ولم يحصل والتمكين هنا لا يكفي أنما يكفي في الأعيان (3) مع حضور المكتري لا لو فر فلا شئ له قرز (4) الأولى حذف المكري وقد حذفها في كثير من النسخ إذ معناها لا يفهم (5) فائدة وهي انه يجب على المكري إشالة الحمل وحطه وينزل الراكب للطهارة والصلاة صلاة الفرض لا النفل وللأكل اه زهور والإناخة حيث يحتاج كالمريض للعرف قروز ويجب على المكري الوطاء والحبال وأما فراش الشقدف فعلى المكتري وعليه النزول فيما يعتاد الناس من النزول فيه لمعسر وان اختلفت العادة وجب تبيينه والا فسدت الإجارة وليس للراكب أن يلف رجليه في السرج لان يتعب الدابة بل يرسلهما وإن كان في محمل قعد فيه ولا يضطجع الا أن يجري في ذلك شرط أو عرف ذكره في البحر اه ن قال في روضة النووي ليس للمؤجر منع الراكب من النوم في وقته ومنعه في غير ذلك لان النائم يثقل ذكره ابن كح اه أم (6) أو شرط عليه (7) وإن كانت لهما يحصص بينهما نصفين وقيل لا شئ لضعف يد الأجير اه حثيث ولي مي (8) وهذا بناء أنها تعينت في الحامل وأما في المحمول فيكون غاصبا (9) كالحديد فان فيه خشونة وصلابة قبل اخلاصه فأما بعده فلا خشونة فيه والخشونة في