____________________
إذ لو فرغ في بعض اليوم تشاجرا إذ المستأجر يطلب عمل نفس اليوم لذكر المدة والأجير يقول قد عملت المشروط اه بحر (*) والوجه فيه أن عقد الإجارة يتردد بين خاصة الخاص وخاصة المشترك فتفسد لتنافي الأحكام بينهما اه لمعة (1) وقد جمعها بعضهم في قوله وكيلا للخصومة ثم راع * وحاضنة وسمسار منادي (2) لان المدة صفة في حقه (3) لان المدة غير محصورة في حقها (4) وتعليم الصنعة والحامي معين اه ن والحارسي والمهجي (*) فرع وما ولدته البقر والغنم فهو غير تداخل في الإجارة فلا يضمنه الأجير بل يكون في يده أمانة الا أن يأخذ أجرة على حفظها أو رعيها أو كان العرف جاريا بدخولها ضمنها اه ان وتكون الإجارة فاسدة لجهالة الأولاد (5) لان العمل في هذه لا ينحصر الا بذكر المدة وكذا ما أشبهها (6) فيما ينحصر من الأعمال كما تقدم في قوله أو ما في حكمه (7) والوجه أن العمل في الأربعة ليس له حد يتوقف عليه بخلاف الخياطة ونحوها فلها حد يتوقف عليه فكفى ذكره مفردا معرفا ولأنهما مقصودان معا اه نجري (8) لان عليا عليلم ضمن رجلا حمل قارورة فكسرها وقال لا يصلح الناس الا ذلك وروي عن ابن عمر اه زهور (*) وأما من استؤجر على حفظ الحانوت المغلق أو حضيرة العنب ونحوه من خارج الجدار فظاهر الاز لا يضمن وبه عمل بعض الحكام وقرز السيد العلامة احمد الشامي () انه يضمن غير الغالب لجري العرف بذلك ولا يشترط في هذا قبض المال وثبوت يده الحسية عليه وإنما يشترط ثبوت يده على الحانوت وقت حفظها وحراستها فان وقع اختلاف في وقوع التفريط فالقول قول من الظاهر معه كأن تصبح الحانوت مفلوسة أو مقلوع بابها وإن وقع الاختلاف في القدر المأخوذ منها فالبينة على صاحب الحانوت اه من جوابات المتوكل عليلم () هذا هو المختار قرز لكنه يخالف قولهم يضمن ما قبضه وقد أخذه بعضهم من الكفالة في قوله وضمنت ما يغرق أو يسرق الا لعرض وهنا عرض اه وهو جيد