____________________
التبر والصلابة في الذهب والفضة والرصاص والنحاس والجفو في العطب أي القطن والحنا ونحو ذلك (1) والخوف والأمن قرز مع التلف وأما مع البقاء فلا فائدة قرز (2) أو في صفة السوق ضمن الكل اه يحيى حميد (3) وظاهر هذا أنه يعتبر المؤثر ولو في المسافة ولم يجعلوه كالغاصب يضمن بأدنى نقل لأنه هنا مأذون لا يظهر النقل للعدوان الا بما يؤثر في المسافة وهو ما لمثله أجرة اه ح لي (4) ويدخل في ذلك مسألة الرديف وهو إذا اكترى ليركب وحده وأركب معه غيره فإن كان الرديف صغيرا أو مقيدا ضمن المردف فقط وأما إذا كان الرديف هو الذي ركب بنفسه فإن كان يمكن المستأجر منعه كانا في الضمان على سواء () وان تعذر كان الضمان كله على الرديف اه ح فتح () يقال ولم يمكنه النزول اه عامر إن كان لا تقدر على حملهما (*) وهو ما زاد على المعتاد والمعتاد الزمزمية للماء والسفرة والفرو والشملة اه وشلى قرز (5) ولو بعد رده أو نزعه إذ قد صار متعديا اه بحر وبعد التعدي لا يعود أمينا قرز (6) قوي حثيث (7) قوي تهامي وح لي (8) وفي البحر ما لا يتسامح به قال شارحه وهو الصحيح (9) تحقيقا أو تقديرا (10) يعني من أجرة المثل للزيادة هذا بناء على أن أجرة المثل أكثر أما لو كان المسمى أكثر فلعله يقال يجب الأكثر لأنه قد تمكن مما استؤجر له وإذا استأجره إلى بلد أوصل إلى باب الدار للعرف (11) يعني في صفته قرز (12) يعني للجميع (*) القياس الأكثر كما يأتي () وعليه الاز في قوله وعليه الأكثر مستأجرا وقد ذكر ذلك في ن () فيهما أي في صفة الحمل والمسافة اه ح لي وإن كان ذلك في القدر لزمته اجرته إن كان لمثله اجرة في الحمل أو في المسافة (13) لكنه يقال ما الفرق بين هذين القولين ولعل الفرق على أن القول الأول تجب أجرة المثل للمحمول قلت أم كثرت وعلى القول الثاني ان زادت أجرة المثل على المسمى لزمت الزيادة وان لم تزد فالمسمى فعلى هذا يجب الأكثر (*) مثاله أن تكون أجرة المثل لمائة رطل من الحديد اثني عشر درهما ومائة رطل من العطب أي القطن عشرة دراهم فاستؤجر للعطب بثمانية فحمل حديدا وجب العشرة الدراهم وهي الثمانية