____________________
وما عليه وهذا إذا أكلته السباع أو قتلته أعداءه فلم يمكنها المدافعة وأما لو مات حتف أنفه فلا يضمن لان الموت لم يقصد بالتضمين غاية قرز (*) قال أبو مضر فلو رقصته فسقط ضمنته أن استؤجرت على الحفظ والقياس الضمان مطلقا لأنه جناية (*) وانها لا تستحق الأجرة بمضي المدة وتستحق الأجرة وان لم يسلم الصبي كان يموت اه ح لي (1) إذا لم تكن مستحقة للحضانة قرز (2) الا بإذن الولي قرز (3) الا في حال ارضاع الصبي قرز (4) قلنا مجرد التجويز لا يبطل حقه (5) قلت وظاهر المذهب أنه لا يشترط اه بحر فلها أن تنقله كما تقدم الا لشرط حيث لا حق في الحضانة والا فلا معنى للشرط الا أن يقبل صح ولو كان لها حق (6) وترد بالرؤية (7) أو وصف مميز قرز (8) قيل لا يستقيم الا في مسألة البريد لأنها صفة أو في الأربعة فقط (9) ويسمى خاص المشترك (10) والمراد بالتنكير عدم التعيين والتعيين عدم التنكير لا التعريف بالألف واللام (11) لان في ذلك جهالة تؤدي إلى الشجار بخلاف ما لو تقدمت المدة معرفة صح مطلقا ذكر العمل أم لا كما مر في الخاص اه تجري (12) يعني فأما إذا كانت صفة للعمل صحت الإجارة كمسألة البريد كما يأتي قال ابن معرف والفقيهان ع ح ويعرف الصفة أن يأتي بعلى نحو استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب هذا اليوم وأما إذا كانت المدة غير صفة نحو أن يأتي بفي () نحو أن يقول استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم ولا يأتي بعلى فأما لو أتى بهما جميعا صحت لأنهما صفة () يقال لا فرق بين اللفظين فلا يصح فيها جميعا قرز (13) لأنه يؤدي إلى التشاجر في ذلك اليوم