____________________
الاز خلافه فيما تقدم في قوله الا في الأعمال (1) أو ثوبا (2) السنة والشهر والأسبوع (3) الضئر (4) واعلم أن الخاص أن تكون المدة معلومة والأجرة معلومة والعمل غير معلوم وخاص المشترك أن يكون العمل معلوما والأجرة معلومة والمدة غير معلومة اه دواري (5) مع تسليم نفسه قرز (6) لا لو عمل لنفسه وهو يشبه مسألة الدابة حيث عارضه المكري وفي حاشية أو لنفسه على الصحيح وهو مفهوم الاز قرز (*) عملا يمنعه قرز أو ينقصه والا استحق الأجرتين معا نحو أن يستأجره الأول على خياطة فيؤجر نفسه بقراءة وهو ناقل أي غيبا اه زهور (7) ولو كان حاضرا ولو لم يمنعه وأما لو أذن له كانت الأجرة للمستأجر الا أن يأذن له لنفسه كانت له قرز (8) لان الإجارة فاسدة لان منافعه مملوكة لغيره كما ذكر النجريان جمال الدين في شرحه وفخر الدين في معياره قال وتنفسخ إجارة الأول اه شرح فتح (9) هذا إذا كان عمله للثاني ينقص من عمل الأول فإن كان لا ينقص استحق الأجرتين معا اه زهور قرز كمن استؤجر للقراءة غيبا وللخياطة (*) الا أن يكون عبدا فللمستأجر لان اليد لا تثبت عليه اه مفتي ومثله في شرح الفتح وقيل لا فرق بين الحر والعبد لأنه يملك منافعهما ذكر معناه في الكافي قرز (10) مسألة إذا فسدت إجارة الأجير الخاص صار أجيرا مشتركا لأنه لا يستحق الأجرة الا بالعمل فيضمن ما تلف معه اه ن هذا بالنظر إلى استحقاق الأجرة وأما الضمان فيما له قرز (*) وكذا لو شرط عليه الحفظ كان أجيرا على الحفظ اه ن يقال شرط الحفظ من التضمين والتضمين غير ثابت فما وجه الفصل بينهما الا أن يكون من اختيار صاحب البيان على خلاف المذهب فيحقق اه قال المفتي هذا قد علقناه الزاما على كلام البيان اه ح محيرسي لفظا قرز (*) لا لو شرط عليه الضمان فلا يضمن قرز ولعل الفرق بينهما أن الحفظ يصح الاستئجار عليه بخلاف الضمان (11) ما صار في يده (12) أي قبل التضمين (13) ويثبت خيار الرؤية في الأجير الخاص كما في الرقبة المؤجرة اه ن فما الحكم حيث فسخ بالرؤية أو العيب بعد استيفاء المنافع سل يقال استيفاء المنافع من الأجير كقبض المبيع وتلفه لان المنافع تتلف عقيب تمامها ففي خيار الرؤية لا شئ للفاسخ كتلف المبيع في يده وفي خيار العيب يرجع بالأرش كما في المبيع إذا استهلكه قبل العلم بالعيب اه ع سيدنا محمد بن علي العنسي قرز (14) بعد موته والا فله