____________________
(1) أي ضمن الأجير (2) ف ومحمد (3) وتلف تحت يده أو السبب منه قرز (4) الا حيث تكون العادة جارية ان الأجير المشترك لا يضمن الا ما فرط في حفظه أو جنى عليه فإنه لا يضمن غير ذلك لان العرف الجاري كالمشروط في العقد لأن العقد يصح على ما جرت به العادة اه كب قلت وكالدراهم التي يحملها أهل الأسباب إلى البنادر فلا يضمنون ولو كانوا أجراء اه مفتى (*) بحيث يكون القول قوله لو تداعيا وفي الغيث يضمن ما نقله وتلف تحت يده (5) إذا أشهد أو صادقه الراعي (6) إذا قد تقدم عقد إجارة اه زهور (7) قوى في الصحيحة (8) أو كان عادته يرعى البقور بغير استئجار اه زهور مع العلم قرز (9) مع العلم قرز (*) قوى مع العلم وكان العقد صحيحا وظاهر ح الاز أنه يضمن بالتخلية مع العلم ولو فاسدا (10) عرفا ليخرج ما أتلفته الحشرات ونحوها وقواه سيدنا عامر لعدم المعاينة عادة قلت وظاهر المذهب أنه يضمن لسع الحشرات إذ تعتبر المعاينة لا العادة اه مقصد حسن وقرز (11) وحيث يمكن حفظ البعض دون البعض فلعله يقال يضمن الأكثر (1) مما يمكنه حفظه ويقسطها بين أرباب الثياب (2) أو الغنم أو الزرع لكل بقدر قيمة حقه اه ن وهكذا في الراعي إذا كثر عليه الذئاب في حالة واحدة وهكذا الحامي إذا كثرت عليه الطير أو الجراد في حالة واحدة ويجب عليه الخروج من الصلاة كانقاذ الغريق (1) وقيل الأقل لان الأصل براءة الذمة من الأكثر إذ لو فرض أنه يمسك الأدنى من الغنم لم يلزمه إلى ذلك اه عامر (2) فان حضر وحفظ واحدا كان لمالكه ولا شئ للآخرين لأنه قد فعل ما قدر عليه وما عداه غير مقدور فلا ضمان عليه فيه اه مي وقرز (*) ولا الاحتراز منه قبل حدوث امارة قاضية بذلك فأما حيث أمكنه الاحتراز من الظالم برفع المال إلى موضع آخر قبل وصول الظالم وبعد الظن بأنه يصل فإنه يضمن لان ذلك تفريط في الحفظ ذكره في البرهان وكب اه ان (12) وكذا يضمن ما تعثر به أو سقط من يده أو من فوق رأسه بغير اختياره أو الدابة تعثرت أو سقطت وصدمت حجرا اه ن أو ينطح بعضها بعضا فإنه يضمن ما لم تجر العادة بعدم التحفظ