____________________
(1) ويلزمه المسمى (*) وفي المعيار له الفسخ ما دام العيب باقيا ومثله في البيان انهدام بعض الدار () فينظر وهو الأولى خلاف ما في الفتح فقال لا يصح الفسخ بعد ذلك الرضاء وتلزمه الأجرة جميعا () قال شيخنا القياس البطلان هنا والفرق بينهما وبين خراب البعض أن منافع البعض تالفة فله الفسخ بخلاف العيب فقد رضي (*) وإذا تركها حفظها له ما لم يكن الحفظ رضاء (2) وهو شيخ ض زيد خطيب السيدين قال قرأ علي أبي ط ستة عشرة سنة فما وجدته تبسم ضاحكا (3) قيل ح وهو ضعيف لأنه لا يجب حفظ () ماله لتلف مال غيره اه زهور في بعض النسخ لا يجوز () صح في نسخة عن الزهور عن المصنف لا يحفظ وجدته على يجب وهو أحسن اه مي (4) أو تزايد قرز (5) قال الفقيه ف فان يبس الزرع لأمر يرجع إلى غير عيوب الأرض لم يكن عذرا في فسخ الإجارة ووجبت جميع الأجرة الا أن يعرف أنه إذا زرع مرة أخرى لم يتم الزرع في باقي المدة كان ذلك عذرا في الفسخ اه ح أثمار المختار أنه عذر كما قرره المشايخ اه أملا مي قرز (*) فائدة إذا أراد المؤجر استحقاق الأجرة انقطع الماء أو المطر أو لم ينقطع فإنه يقول أجرتها منك أرضا بيضاء لما شئت فيها انقطع الماء منها أو لم ينقطع مدة معلومة بأجرة معلومة اه ديباج وقرز (*) وكذا نقصان تراب الأرض باجتحاف السيل لها ونحو ذلك اه ح لي وكذا تخريق الفيران عيب في الأرض اه وابل (6) وكل آفة سماوية (*) لا ما يصيب الأرض من ضريب ونحوه لان الأرض لا تنقص بذلك (7) ولا أرش قرز (8) ولو انفسخ بعد ذلك بعيب آخر (9) وكذا حكم الغصب في سقوطها (*) بالنظر إلى الأجرة فتسقط كلها إذا بطل وأما الإجارة فإن كانت قبل القبض بطلت وإن كان ت بعد القبض لم تبطل الا بالفسخ فإذا لم يفسخ وعاد الماء بقيت الإجارة قرز (10) بعد أن زرع (11) الزارع بعدما نقص الماء (12) متناقص وهو جاهل لذلك