شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٦٧
من المالك (1) أما لأكثر فذلك إجماع وإما بأكثر فهذا مذهبنا وقال (ح) و (ك) و (ش) و (م) بالله يجوز بأكثر من غير إذن ثم اختلفوا فقال (ح) يتصدق بالزائد وقال (م) بالله و (ش) و (ك) يطيب له (2) (أو) زاد المستأجر في العين المستأجرة (زيادة (3)) أمر (مرغب) فيها كالبناء والاصلاح ثم أجرها بأكثر (4) لأجل تلك الزيادة طابت له الزيادة وإن لم يأذن المالك قيل (ف) وإذا انقضت مدة الإجارة فصل ما يمكن فصله (5) كالأبواب لا ما لا يمكن فصله كالجص (ولا يدخل عقد (6) على عقد) فإذا كانت العين مؤجرة مدة معلومة لم يصح أن يعقد بها لاحد ولو لبعد (7) انقضاء المدة (8) (أو نحوه) وهو حيث تكون العين غير مؤجرة واستأجرها لوقت مستقبل فإن ذلك لا يصح وهذا ظاهر قول (ط) و (ش) أعني أن عقد الإجارة على وقت مستقبل (9) لا يصح سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال (م) بالله والناصر و (ح) بل يصح على وقت مستقبل (10) سواء كانت العين مؤجرة أم لا وقال في الفنون وذكره في شرح الإبانة أنها إن كانت مؤجرة لم تجز (11) وإلا جاز (إلا في الأعمال (12)) فإنه يصح عقدها على وقت مستقبل سواء كان فيه إدخال عقد على عقد أم لا (13) نحو أن يستأجره على أن يخيط هذا الثوب ثم يستأجره على خياطة ثوب آخر بعد ذلك الثوب وكذا إذا استأجر الحاج ليحج هذا العام ثم استأجره غيره (14)
____________________
حلت مع الاذن قال في البحر لأنه يكون كالوكيل ثم قال في شرحه وكان الربح حصل للمالك ثم انتقل إلى المستأجر من جهة المالك فلم يكن من ربح ما لم يضمن ذكر معنى ذلك في اللمع والانتصار للأخوين قيل ف وفيه نظر لان الاذن لا يخرجه عن ربح ما لم يضمن (1) نعني المؤجر (2) وقال في التقرير يروح الإبانة أنه يرد الزائد إلى المستأجر وقرز هذا حيث اجر بأكثر وأما إذا أجر لأكثر كان الزائد لمالك العين وقرز (3) إذا كانت الزيادة بغير اذن المالك فإن كانت الزيادة بإذن المالك لم يستحق شيئا () لان له أن يرجع عليه بالغرامات () فيما لا يمكن فصله (4) لا لأكثر قرز (5) وعليه أرش ما نقص من العين قرز (6) ولو من المستأجر الأول قرز (7) الأولى حذف ولو (8) بل المراد لبعد انقضاء المدة وأما لو أجرها من شخص ثم من شخص آخر فقد مر في قوله وإذا عقد لاثنين (9) يعني أن عقده في الحال على وقت مستقبل وأما إذا علق العقد نفسه بمجئ وقت مستقبل لم يصح وفاقا (10) قالوا كما لو أجر الجمل من اثنين ليركب عليه كل واحد نصف الطريق إلى موضع معين وكما في الاستئجار على الأعمال فإنه يصح وفاقا (11) فوافقوا في ادخال عقد على عقد (12) ينظر هل الخاص مثل المشترك تصح اجارته على وقت مستقبل أم لا سل قيل لا يصح كالأعيان ظاهر الكتاب الاستواء وهو يؤخذ من علة ثبوتها في الذمة (*) والفرق بين المنافع والأعمال أن الأعمال تثبت في الذمة والمنافع لا تثبت في الذمة اه‍ تعليق ناجي (*) ولعله خصه الاجماع والا فهو مستقبل (13) لان التقييد في العمل لا في العقد (14) أو هو
(٢٦٧)
مفاتيح البحث: العقد (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست