____________________
بيانيه لا للتبعيض (1) كغصب مستأجرة ولم يمكن المستأجر استرجاعها من غير بذل مال وكان غصبها بعد القبض والا فلا شئ عليه وان تمكن (2) ومثال ذلك أن تكون أجرة الحانوت ثلاثة أشهر أربعون درهما وأجرة المثل ستون درهما وتعطل أحد الشهور الثلاثة وقسط الشهر من أجرة المثل ثلاثون درهما وقسط الشهرين الآخرين ثلاثون درهما فإنه يحط نصف المسمى وهو عشرون درهما لأنه في أيام النفاق وإن كان تعطل أحد الشهرين فإنه يحط ربع المسمى وهو عشرة دراهم لأنه في أيام الكساد اه لمعة وعلى هذا فقس فان استوت أجرة مدة الانهدام والمسمى بأن يكون المسمى ثلاثين في هذا المثال ضممت أجرته إلى أجرة باقي الشهور ونسبتها فإذا أتت نصف أسقطت نصفا وإن كانت ثلثا أسقطت ثلث المسمى وعلى ذلك فقس (3) نحو ان يؤجرها هو ووكيله والتبس هل هو في وقت واحد أو وقتين اه عامر (*) ولفظ الإجارة أجرت جميع داري من كل واحد منكما فيقبلان أو يؤجر وكيلاه في وقت واحد اه زهور ولأنه لا اختصاص لأحدهما على الآخر فيتعين البطلان لكن تحقق الفرق بينه وبين البيع قلنا لا فرق بينهما إذا وقع عقد البيع على هذه الصفة (4) أصلي (5) كما في النكاح (6) اللبس مبطل هنا وفي جمعتين أقيمتا في دون الميل وفي امامين دعيا والتلبس أيهما المتقدم وفي وليين عقدا على الأصح (7) وضابطه أجرت لي وأجاز لي فسخ لا امضاء أجرت له وأجاز له صح لمثل وبمثل وفوق إن كان قد قبض أجرت لي وأجاز له استحق لمثل فقط أجرت له وأجاز لي بقي العقد موقوفا اه ح لي وهو الذي قال الامام في الشرح يلغو العقد (8) فيحتاج المالك تجديد عقد بينه وبين الثاني (9) فلا يحتاج إلى تجديد عقد الثاني (10) في قوله رجوع وعقد (*) وموافق لما ذكروا في العقد الفاسد أن تجديده صحيح بلا فسخ (*) ويمكن الفرق بينهما أن يقال في الهبة يجوز للمالك الرجوع واخذ العين الموهوبة وان كره المتهب فكان عقده رجوع وامضاء بخلاف الإجارة فلا يكون فسخها الا لعذر ولا أخذ العين المؤجرة فافهم اه فتح