شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
تجب (عليه) أي على المستأجر (1) ويجب أن تكون من مدة المستأجر (2) فيأخذ في تفريغ الدار ومدة الإجارة باقية فإن لم يفرغها إلا بعد مضي المدة ضمن العين (3) وأجرتها فهذه الثلاثة (4) يجب؟ على المستأجر (لا الانفاق) للعبد المستأجر والدابة المستأجرة فعلى مالكها لا على المستأجر وكذلك الوديعة والعارية قيل (ع) وإذا كان العرف أن النفقة على المكتري كانت الإجارة فاسدة (5) لجهالة الأجرة (فصل) في ذكر أحكام إجارة الأعيان (وإنما) تستحق أجرة الأعيان (6) بأحد أمرين إما (باستيفاء المنافع (7) المدة المضروبة (أو التخلية (8) الصحيحة (9) في المدة المضروبة فإن كانت التخلية غير صحيحة نحو أن يستأجر منزلا ولا يعطيه (10)
____________________
مدة الإجارة وان استأجرها إلى موضع كذا من دون ذكر المدة بعد بلوغها ذلك المكان على مالكها وقرز يعني فلا أجرة له (1) الا لعرف انه على المالك (2) هذا في غير المنقول وأما المنقول فلا يجب حتى تتم الإجارة والفرق بينهما أن مجرد بقاء الطعام ونحوه في الدار استعمال لا مجرد الرد فليس باستعمال اه‍ ع هبل وفي ح لي وكذا مدة الرد إن كانت مدة الإجارة محدودة كان يستأجر منه البهيمة للحمل عليها إلى كذا كانت مدة الرد على المالك فلا اجرة له فيها وقرز (3) لأنه لم يؤذن بالامساك بعد المدة وإنما أخذ لغرض نفسه فأشبه المستعير اه‍ صعيتري (4) وهي الرد والتخلية لمؤنهما ومدة التخلية (5) فيلزمه اجرة ما انتفع به وله اجرته فيما أصلح من الدار وقيمة ما أنفق من علف الدابة مما هو معتاد اه‍ ن (*) الا أن يكون الانفاق معلوما جنسا ونوعا وقدرا فيصح في المثلية لا في القيمية فلا كالقصب والتبن الا أن يذكر دراهم ويأمره أن يشتري بها علفا صح ذلك ويكون مستأجرا على علفها فيضمن ضمان المشترك اه‍ نجري (*) لأنه يكون من جملة الأجرة وهو مجهول وقرز (6) وقد أخذ من هذا أنه لا يصح تأجير الحقوق لأنها ليست بأعيان وفي بعض الحواشي يصح تأجير ذلك (*) المراد الاستقرار وسيأتي الاستحقاق (7) كل ما استوفى قصدا من المنفعة له كراء وجب تسليم كراءه (8) وتكفي التخلية وان لم يقبض الأجرة بخلاف المبيع فلا بد من قبض الثمن وقرز (*) ومعنى التخلية التمكن من الانتفاع وان لم ينتفع فلو استأجر دارا وهي على مسافة منه فتخليتها بمضي مدة يمكن فيها القبض () بخلاف المبيع وهذا في غير المنقول لا فيه فلا بد من القرب اه‍ بحر ون وقرره التهامي عن مشائخه وقرز () وان لم يكن قريبا من المخلى له ووجه الفرق بين هنا والبيع أن في الإجارة قد فاتت المنافع عنده فلو لم تكن التخلية قبضا لكانت قد فاتت بغير عوض وهو اتلاف مال الغير بخلاف البيع فالعين باقية لم يستهلك منها شيئا لكن إن كان المستأجر بعيدا عنها عفي عن قدر المدة التي يصل فيها يعني لا تلزم الأجرة في هذا القدر وأما بعد فتلزمه وان لم يصل (9) في العقد الصحيح قرز (10) فرع وعلى المكري تسليم المفتاح وان ضاع () مع المكتري فعلى المكري ابداله ولا يضمنه المكتري الا ان فرط
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست