____________________
كان خليطا كانت له وإن كان جارا فللمشتري فيحط بحصتها من الثمن اه ح فتح وقرز (*) لم يذكر في ح الاز وهامشه والبيان وهامشه في مسألة الصفقات الا حيث كان الشفيع خليطا أو جار الا حيث كانت الشفعة بالطريق أو بالشرب فالذي يحصل من المذاكرة حيث الشفعة بالطريق أن للشفيع أول صفقة وباقي الصفقات للمشتري لأنه قد صار خليطا بالصفقة الأولى فيكون حكم الشافع الطريق حكم الشافع بالجوار في مسألة الصفقات وأما حيث الشفعة فلا يخلو عقد البيع أما أن يكون لكورة البئر أو الغيل مع الأرض أو للكورة من دون الأرض أو العكس ففي الصورة الأولى يكون الشفيع في الكورة حكم الخليط لا في الأرض فليس له الا الصفقة الأولى وباقي الصفقات للمشتري لأنه قد صار خليطا بالصفقة الأولى ومثاله لو اشترى نصف أرض معها ما يخصها من الكورة صفقة والنصف الآخر فيهما صفقة وكان جملة الثمن عشرون فان للشفيع الصفقة الأولى فيهما ويسلم في مقابله عشرة ريال وله من الصفقة الأخيرة نصف ما يخصها في الكورة لا من الأرض فإذا كان قيمة نصف ما يخصها من الكورة ريالان () سلمها فحينئذ صح له من الجميع ثلاثة أرباع المبيع من الكورة ونصف المبيع من الأرض وعليه للمشتري في الجميع اثني عشر ريالا نعم وأما حيث المبيع في الكورة فقط فيكون حكم الشفيع والمشتري حكم الخليط بل هو خليط حقيقة فيكون للشفيع أول صفقة والباقي بينهما وأما حيث المبيع الأرض فقط فللشفيع أول صفقة اه عن سيدنا عبد الله بن حسين دلامة سماها قرز اه نقل من الأصل () والأرض ثمانية وفي هذا المثال قد استوت القيمة لتلك الصفقة وثمنها وأما مع الاختلاف نحو أن يكون الثمن عشرة وقيمة نصف ما يخص تلك الصفقة الأخيرة من الكورة خمسة وقيمة الأرض عشرة فإنك تنسب قيمة الحصة وهو خمسة من جميع القيمة وهي خمسة عشر يأتي ثلثا فيسلم الشفيع مثل تلك النسبة من ثمن تلك الصفقة وقد صرح بمثل ذلك السيد المفتي حيث قال وللشركاء في كورة البئر الشفعة ويشاركهم المشتري وكان للمشتري عليهم من الثمن بقدر حصصهم من الشفعة منسوبا من القيمتين مع البئر ومع عدمها وما بينهما كاللازم للشركاء وتسقط حصة المشتري من ذلك اه والمطلوب من الناظر التأمل اه من خطه (1) وقال المفتي ولا بد أن يكون عارفا معناه قرز (*) إذ قوله اشتريتهما يقتضي وجوب الشفعة وقوله صفقتين دعوى لسقوطها فيبين عليها اه بحر لفظا (2) أي المشتري (3) وصورة ذلك أن اشترى صفقتين فأما أن يكونا مشاعين أو منفردين إن كانا مشاعين كانت الصفقة الأولى للشفيع والثانية للمشتري إذا كانت شفعة الشفيع بالجوار لأنه قد صار المشتري خليطا وإن كان الشفيع خليطا فالأولى له والثانية بينهما نصفين وإن كانت الصفقتان