شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٤٣
فلا يلزم الشفيع أن يسلم للمشتري الا ما بقي من الثمن قوله من البعض يعني فلو حط الكل (1) لم يلحق العقد (2) في حق الشفيع بل يشفع بجميع الثمن وقوله قبل القبض يعني قبل قبض المبيع (3) (لا بعده (4)) أي لا إذا وقع الحط أو نحوه بعد القبض فإنه لا يلحق (ولا) لو كان الحط بلفظ (الهبة (5) ونحوها) من نذر أو تمليك أو صدقة لم يلحق في حق الشفيع (6) (مطلقا) أي سواء كانت قبل القبض أم بعده (والقول للمشتري (7) في قدر الثمن وجنسه (8)) قال (عليلم) وكذا في نوعه (9) فإذا قال الشفيع الثمن خمسون وقال المشتري بل مائة أو قال بدراهم وقال المشتري بدنانير فالقول قول المشتري قيل (س) (10) هذا إذا اختلفا والمبيع في يد المشتري إذ لو سلم إلى الشفيع ثم اختلفا بعد ذلك كان القول قول الشفيع (11) كالبائع والمشتري إذا اختلفا في الثمن وقد قبض المشتري المبيع (و) القول للمشتري (في نفي السبب (12) وملكه) فإذا قال
____________________
بطلت الشفعة اه‍ عامر وقرز (1) دفعة واحدة (2) اتفاقا إذ لو لحق العقد بطل إذ يصير كأنه عقد بغير ثمن اه‍ ن (3) والذي يذاكر به قبل قبض الثمن وقد وقع في هذه المسألة مراجعة كبيرة لمولانا عليلم فما رجع عن ذلك وراجعته مرة أخرى وقلت المذكور الثمن وقد ذكره الفقيه ف قال إن صح ذلك فلا بد أن يكون قد قبض المبيع أيضا إذ الأصول تقتضيه ثم إنه أسقط تقرير ذلك وتعليله وألحقه في شرحه وقال إنما يلحق إذا كان قبل القبض لان الحط بعد التقابض بمنزلة عقد جديد لمجيئه بعد تمام العقد بالتقابض فأشبه الهبة بخلاف الحط قبل القبض فهو كالواقع قبل تمام العقد بالايجاب والقبول بدليل تلف المبيع حينئذ من مال البائع لا من مال المشتري فكان القبض من تمام العقد كذا ذكره عليلم اه‍ نجري بلفظه (4) لأنه بعده تمليك وليس بحط (5) والفرق بين الهبة ونحوها وبين الحط ان الهبة ونحوها تمليك جديد وعقد آخر فلا يلحق () بخلاف الحط ونحوه فإنه اسقاط لبعض الثمن فلا يسلم الا المدفوع اه‍ ن () قد ذكروا أن هبة الدين اسقاط اه‍ مفتي قد جعلوا لاختلاف الألفاظ مدخلا في اختلاف الحكم فلا اعتراض اه‍ مي وقرز (6) ولو حيلة قرز (7) ووصيه ووارثه قرز (8) وجهله وصفته قرز (*) إذ هو مباشر للعقد والظاهر معه وليتقرر ملكه فلا سبيل الا إلى ما يقوله اه‍ بحر (*) فلو أقر البائع بأن الثمن دون ما ادعاه المشتري فإن كان اقرار البائع قبل قبض الثمن كان ذلك كالحط فلا يلزم الشفيع الا ما أقر به البائع وإن كان بعد قبضه فان القول قول المشتري ولا حكم لاقرار البائع اه‍ ح لي قرز (*) إذا كان يتعامل به في البلد والا كان عليه البينة اه‍ عامر لا فرق حيث ادعى كل واحد غير نقد البلد أو كان فيها النقدان مستويين (9) وصفته وفساد (10) قال في الأثمار بل القول قول المشتري مطلقا والفرق بينه وبين ما تقدم أن المشتري هنا مباشر للعقد والظاهر معه إذ هو أعرف بذلك ولأن المبيع ملك متقرر فلا ينقض الا بما يعرفه بخلاف الشفيع إذ هو يدعي استحقاق الشفعة والنقل اه‍ ح فتح (11) وقيل لا فرق قرز (12) وذلك لان الأصل عدم ثبوت الشفعة إذ لو بين المشتري كانت
(٢٤٣)
مفاتيح البحث: البيع (1)، السب (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست