____________________
يكون الحكم من الحاكم لا قبلها إذ هي التي توجب الحق ويسند إليها الحاكم حكمه هكذا ذكره الفقيه ع وقرز المؤلف اه شرح فتح (*) ينظر لو مات الموكل حلف الورثة على العلم وقيل تورث فيحلف الوارث أن مؤرثه ما تراخى ولا سلم فإن لم يكن ثم وارث سل قيل تبطل قرز (*) فان قال موكلي لا يحلف كان نكوله كنكول موكله تبطل الشفعة وقرز (1) عن المجلس قرز (2) وإذا كانت الشفعة للمحجور صح منه طلبها ويكون بعد الطلب كالمعسر ينظر في قياسه على المعسر لان الاعسار مبطل بخلاف المحجور فيكون كالملتبس فيمهل عشرا (3) في دعوى التسليم لا التراخي لأنه قد وافق قول قائل الا أن يكون مشروطا بعدم التراخي اه عامر قرز (4) حال العقد وكذا لو كان مؤسرا ثم أعسر حال الطلب قرز (5) مع الاتفاق والا فلا بد من الحكم قرز (6) والدواري (7) وهو مذهب أمامنا المتوكل على الله إسماعيل ويجعل له أجلا كأجل المؤسر مشروطا فان وفا لذلك الأجل والا بطلت شفعته (8) إذ لو رده المشتري بعيب لم يرجع الا بما بقي بعد الحط فكأن العقد وقع بما بقي وإذا لحق بالعقد ثبت للشفيع كالمشتري اه بحر ينظر في هذا فان ظاهر المذهب أن الحط والابراء كالاستيفاء فيرجع بكل الثمن كالمرأة إذا أبرأت من المهر فهلا قيل يأتي الخلاف الذي بين ط وح والفقيه ح اه لي وهذا قريب الا أن يفرق بين المهر والبيع والثمن أن المهر في حكم المقبوض ولهذا يصح التصرف قبل القبض في المعين بأي تصرف وإذا تلف تلف من مالها وضمنه الزوج والمبيع إذا تلف بطل البيع ورجع المشتري بالثمن لا بالقيمة بخلاف ما إذا ردت بخيار الرؤية رجعت بقيمته على الخلاف هل يوم العقد أو يوم الرد بخلاف المبيع إذا رد رجع بالثمن فهذا فرق كافي اه مى وقرز ينظر في التقرير فقد تقدم في النكاح خلاف (9) والاسقاط قرز (10) فلو التبس الحط والابراء هل وقع القبض أو بعده أتى على الأصلين على قول الهادي القول للشفيع وقرز ينظر اه ع سيدنا عبد القادر رحمه الله وقرز وسيأتي الاز في قوله والحط وكونه قبل القبض (11) إذا كان الحط دفعه وإن كان دفعات شفع بآخر دفعه اه بحر وقرز وإن التبس آخر دفعة