____________________
بينهما هذا ما شفع به فلان على فلان فاما اجرة الكتاب فعلى طالبه منهما اه صعيتري وقيل العمل على العرف قرز (1) جميعه (2) قال الفقيه مطهر بن كثير الفسخ لعقد البيع هنا مجاز إذ لا تؤخذ الشفعة إلا بذلك العقد إذ لو كان حقيقة لزم بطلانها كما ذكره الصعيتري اه ح فتح (3) أو ظن قرز (4) اليسار أن يملك ثمن المشفوع فيه من غير السبب الذي يشفع به إلا أن يكون السبب متسعا بحيث يبقى جزء يشفع به اه صعيتري (*) والعبرة باليسار والاعسار عند العقد وفي الصعيتري عند الطلب وقيل عندهما جميعا قرز ولو تخلل بينهما اعسار وقرز (5) الا أن يكون معروفا بالمطل حكم () له حكما مشروطا بالتسليم حيث لا يمكن اجباره اه ن وقرز () والمراد بهذا حيث لا يكون سببا في تعدي الشفيع وظلمه وإلا لم يحكم له الا بعد تسليم الثمن قرز (6) مبني أنه قد طلب ثم غاب المشتري مسافة قصر أو على كلام الفقيه ع الذي تقدم أنه يرفع قصته إلى الحاكم ولا يلزمه السير أو على أن الغيبة فوق ثلاث ذكره في ح لي (7) قلت الأقرب أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم متحريا للتنفيس غير المضر وهو مختلف باختلاف أحوال الجهات والأشخاص والأثمان وذلك مقتضى كلام الهادي في الأحكام اه بحر بلفظه (8) بل يحبسه الحاكم حتى يسلم الثمن فان تمرد أو غاب غيبة يجوز معها الحكم قضى الحاكم عنه من ماله فان احتاج إلى بيع شئ من ماله باعه حتى المشفوع فيه اه ن (9) عائد إلى المفهوم والمنطوق (10) ولو محكم وقرز (11) أي الشفيع اه ن حيث الشارط المشتري لا الحاكم فلا يحتاج إلى قبول وقرز (12) أو مؤسر عرف بالمطل قرز (13) لا تبطل الشفعة الا لشرط قرز (14) فإن لم يسلم بطل الحكم ولا تبطل الشفعة قرز (*) وما حدث من القوائد بعد الحكم وقبل الخلف للوعد فلمن استقر له الملك اه عامر قرز (*) وإذا ادعى المشتري اعسار الشفيع كانت البينة عليه اه كب وقيل القول قول المشتري لأنه يدعي بعض الاخذ كما تقدم قرز (15) وقد روى عنه عدم الصحة اه غيث