____________________
لشريكهما اه أنهار (1) ولابد أن يكون ملكها متصلا بالمبيع وكذا النهر وظاهر الأزهار والتذكرة وموضعان في البيان لا يشترط ذلك قرز (2) الخارجة (3) والمسامت لها في الباب ونحوه اه ن وكذا المنشر الذي يدخل منه الماء الأرض ومسامت البئر في الأراضي كمسامت الباب في الدور ذكره صاحب البيان قرز (4) بالجواز وقيل بالطريق قرز اه صعيتري ودواري (*) وإذا ترك الأخص شفعته أو بطلت بسبب () استحقها من بعده خلاف الأستاذ وأحد قولي م بالله اه ان () كان للأقرب من الا على اه كواكب وكذا في الشرب (5) فرع ومن استحق الأراضي بالشفعة استحق نصيبها من الغدير اه بحر قال في البيان يشترط ايصال () الملك من الأراضي إلى النهر وظاهر الأزهار والتذكرة لا يشترط قرز () وقيل لا لاستوائهم في الغدير قلنا الحق يدخل تبعا اه منه باللفظ (6) يعني شارع دوار بحيث أن كل واحد منهم يأتي إلى داره من أي الجانبين شاء ولو كان أحدهما أقرب إلى داره فهما على سواء في الشفعة في الطريق اه كب (7) بالطريق (8) أو وقف عام اه ن (9) وقال الامام المتوكل على الله تثبت لهم الشفعة وان شاركهم السبيل (10) الفقيه ف وفي ن السيد ح (11) حيث كان بابه إلى السكة فحكمها حكم النافذة وإن كان إلى خارج فحكمه حكم المنسدة اه غيث (12) أليس الكلام بعد صحة كونه مسجدا (13) أي تثبت (14) قال القدوري من الحنفية تستحق بالبيع وتستقر بالطالب وتملك بالحكم أو التسليم باللفظ قيل ح وهذه عبارة رشيقة اه غيث