منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج ٢ - الصفحة ٢٣٨
والأولى (1) أن يكبر مرددا بين تكبيرة الاحرام والذكر المطلق ويدرك بذلك فضل الجماعة وتصح صلاته.
كتاب الصلاة - شرائط انعقاد الجماعة...
(مسألة 794): إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الامام راكعا وخاف أن الامام يرفع رأسه إن التحق بالصف، كبر للاحرام في مكانه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده، أو في سجوده، (2) أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية والتحق بالصف، سواء أكان المشي إلى الامام، أم إلى الخلف، أم إلى أحد الجانبين، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة، وان لا يكون مانع آخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحبابا إنتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضا، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي، والأولى جر الرجلين حاله.
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور الأول: أن لا يكون بين الامام والمأموم حائل، وكذا بين بعض المأمومين مع الاخر ممن يكون واسطة في الاتصال بالامام، ولا فرق بين كون الحائل ستارا أو جدارا أو شجرة أو غير ذلك، ولو كان شخص انسان واقفا، نعم لا بأس باليسير كمقدار شبر ونحوه، هذا إذا كان المأموم رجلا، أما إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل

(1) والأحوط وجوبا في غير السجدة الثانية من الركعة الأخيرة ان يكبر بعد القيام بقصد الأعم من تكبيرة الاحرام والذكر.
(2) والأحوط وجوبا ان يكون المشي حال الركوع أو حال قيام الامام للثانية.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست