ورد المظالم، ومجهول المالك، واللقطة ومنذور الصدقة، والموصى به للفقراء.
(مسألة 1154): يثبت كونه هاشميا بالعلم، والبينة، وبالشياع الموجب للاطمئنان، (1) ولا يكفي مجرد الدعوى، وفي براءة ذمة المالك إذا دفع الزكاة اليه - حينئذ - إشكال والأظهر عدم البراءة.
فصل في بقية أحكام الزكاة (مسألة 1155): لا يجب البسط على الأصناف الثمانية على الأقوى، ولا على أفراد صنف واحد، ولا مراعاة أقل الجمع فيجوز اعطاؤه لشخص واحد من صنف واحد.
(مسألة 1156): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى غيره، لكن إذا كان المستحق موجودا في البلد كانت مؤنة النقل عليه، وإن تلفت بالنقل يضمن، ولا ضمان مع التلف بغير تفريط إذا لم يكن في البلد مستحق، كما لا ضمان إذا وكله الفقيه في قبضها عنه، فقبضها ثم نقلها بأمره، وأجرة النقل حينئذ على الزكاة.
(مسألة 1157): إذا كان له مال في غير بلد الزكاة جاز دفعه زكاة عما عليه في بلده، ولو مع وجود المستحق فيه، وكذا إذا كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه عليه من الزكاة، إذا كان فقيرا ولا إشكال في شئ من ذلك.
(مسألة 1158): إذا قبض الحاكم الشرعي الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك، وإن تلفت بعد ذلك بتفريط أو بدونه، أو دفعها إلى غير المستحق.
(مسألة 1159): لا يجوز تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب، نعم يجوز أن يعطي