وعلى تقدير الاطلاق فلا يمكن أن يعارض ما دل على أن كل أرض خربة للامام (عليه السلام) (1) حيث إن دلالته عليها بالاطلاق ومقدمات الحكمة، وهو لا يمكن أن يعارض ما دل عليها بالعموم وضعا، وعليه فتدخل الأرض التي عرض عليها الموت في عموم ما دل على أن من أحيى أرضا مواتا فهي له.
ثم إنه إذا افترض أن الأرض التي هي بيد شخص فعلا كانت محياة حال الفتح، وشك في بقائها على هذه الحالة، فاستصحاب بقائها حية وإن كان جاريا في نفسه إلا أنه لا يمكن أن يعارض قاعدة اليد التي تجري في المقام وتحكم بأنها ملك للمتصرف فيها فعلا، على أساس أن احتمال خروجها عن ملك المسلمين بالشراء أو نحوه أو عروض الموت عليها وقيام هذا الشخص بإحيائها موجود وهو يحقق موضوع قاعدة اليد فتكون محكمة في المقام، ومقتضاها كون الأرض المزبورة ملكا له فعلا.
ثم إن أقسام ارض الموات وأحكامها وشرائطها مذكورة في كتاب إحياء الموات من المنهاج.
(أرض الصلح) (مسألة 47): أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة، وتجرى عليها ما تجري على تلك الأرض من الاحكام والآثار.
وإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا للامام (عليه السلام) كان حكمها حكم الأرض التي لا رب لها من هذه الجهة.
كتاب الجهاد - الأرض التي أسلم أهلها...